Deskripsi Masalah
Sudah menjadi tradisi dalam suatu resepsi pernikahan, seorang pengantin duduk di pelaminan dengan terbuka wajahnya di depan para tamu dengan berhias, dan tidak jarang si pengantin wanita sampai meninggalkan salat. Dan sudah maklum bahwa menghadiri walîmatul‘ursyi wajib hukumnya bila tidak ada kemungkaran, akan tetapi dalam kenyataannya sering kita melihat para tamu undangan bercampur antara laki-laki dan perempuan.
Pertanyaan
Bagaimana pandangan agama tentang tradisi mempertonton-kan pengantin dalam keadaan berhias sebagaimana pada deskripsi masalah di atas?
Jawaban
Haram jika sampai membuka aurat di hadapan laki-laki lain, serta berhias di hadapan laki-laki lain, jika yakin atau diduga kuat ada fitnah. Jika hanya khawatir terjadi fitnah, maka hukumnya makruh.
Rujukan
وَكَذَا مِنْ مَعَاصِي الْعَيْنِ (نَظْرُهُنَّ) أَي النِّسَاءِ (إِلَيْهِمْ) أَي إِلَى شَيْءٍ مِن بَدَنِ اَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ كَذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ –اِلَى اَنْ قَالَ– وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَي عَلىَ الْمَرْأَةِ كَشْفُ شَيْئٍ مِنْ جَمِيْعِ بَدَنِهَا بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْرُمُ نَظْرُهُ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَي الرَّجُلِ وَعَلَيْهَا أي الْمَرْأَةِ كَشْفُ شَيْئٍ مِمَّا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ لَهُ أَوْ لَهَا وَكَذَا كَشْفُهُمَا مِنْهُ أَوْ مِنْهَا بِحَضْرَةِِ شَخْصٍ مُطَّلِعٍ عَلىَ الْعَوْرَاتِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نَظْرُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْكَشْفُ وَاقِعًا مَعَ حُضُورِ ذِي جِنْسٍ لِلْمَكْشُوْفِ. (إسعاد الرفيق، 2/65)
وَمِنْهَا خُرُوْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِهَا مُتَعَطِّرَةً اَوْ مُتَزَيِّنَةً وَلَوْ كَانَتْ مَسْتُوْرَةً وَكَانَ خُرُوْجُهَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ تَمُرُّ فِي طَرْيقِهَا عَلَى رِجَالٍ اَجَانِبَ عَنْهَا. (إسعاد الرفيق، 2/136)
وَسُئِلَ t أَنَّهُ قد كَثُرَ في هذه الْأَزْمِنَةِ خُرُوجُ النِّسَاءِ إلَى الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ وَلِلطَّوَافِ وَنَحْوِهِ في مَسْجِدِ مَكَّةَ على هَيْئَاتٍ غَرِيبَةٍ تَجْلِبُ إلَى الِافْتِتَانِ بِهِنَّ قَطْعًا وَذَلِكَ أَنَّهُنَّ يَتَزَيَّنَّ في خُرُوجِهِنَّ لِشَيْءٍ من ذلك بِأَقْصَى ما يُمْكِنُهُنَّ من أَنْوَاعِ الزِّينَةِ وَالْحُلِيِّ وَالْحُلَلِ كَالْخَلَاخِيلِ وَالْأَسْوِرَةِ وَالذَّهَبِ التي تُرَى في أَيْدِيهِنَّ وَمَزِيدِ الْبَخُورِ وَالطَّيِّبِ وَمَعَ ذلك يَكْشِفْنَ كَثِيرًا من بَدَنِهِنَّ كَوُجُوهِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ وَغَيْرِ ذلك وَيَتَبَخْتَرْنَ في مِشْيَتِهِنَّ بِمَا لَا يَخْفَى على من يَنْظُرُ إلَيْهِنَّ قَصْدًا أو لَا عن قَصْدٍ فَهَلْ يَجِبُ على الْإِمَامِ مَنْعُهُنَّ وَكَذَا على غَيْرِهِ من ذَوِي الْوِلَايَاتِ وَالْقُدْرَةِ حتى من الْمَسَاجِدِ وَحَتَّى من مَسْجِدِ مَكَّةَ وَإِنْ لم يُمْكِنْهُنَّ الْإِتْيَانُ بِالطَّوَافِ خَارِجَهُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ أو يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ وما الذي يَتَلَخَّصُ في ذلك من مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ الْمُوَافِقِينَ وَالْمُخَالِفِينَ أَوْضِحُوا الْجَوَابَ عن ذلك فإن الْمَفْسَدَةَ بِهِنَّ قد عَمَّتْ وَطُرُقُ الْخَيْرِ على الْمُتَعَبِّدِينَ وَالْمُتَدَيَّنِينَ قد انْسَدَّتْ أَثَابَكُمْ اللَّهُ على ذلك جَزِيلَ الْمِنَّةِ وَرَقَّاكُمْ إلَى أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ آمِينَ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْكَلَامَ على ذلك يَسْتَدْعِي طُولًا وَبَسْطًا لَا يَلِيقُ لَا بِتَصْنِيفٍ مُسْتَقِلٍّ في الْمَسْأَلَةِ وَحَاصِلُ مَذْهَبِنَا أَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ على جَوَازِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ سَافِرَةَ الْوَجْهِ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ وَاعْتُرِضَ بِنَقْلِ الْقَاضِي عِيَاضٍ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ على مَنْعِهَا من ذلك وَأَجَابَ الْمُحَقِّقُونَ عن ذلك بِأَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بين الْإِجْمَاعَيْنِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ في جَوَازِ ذلك لها بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَاتِهَا مع قَطْعِ النَّظَرِ عن الْغَيْرِ وَالثَّانِي بِالنِّسْبَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَنَحْوِهِ أو يَجِبُ عليه مَنْعُ النِّسَاءِ من ذلك خَشْيَةَ افْتِتَانِ الناس بِهِنَّ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَجِبُ على من ذَكَرَ مَنْعَ النِّسَاءِ من الْخُرُوجِ مُطْلَقًا إذَا فَعَلْنَ شيئا مِمَّا ذُكِرَ في السُّؤَالِ مِمَّا يَجُرُّ إلَى الِافْتِتَانِ بِهِنَّ انْجِرَارًا قَوِيًّا على أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْإِمَامُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ على ما إذَا لم تَقْصِدْ كَشْفَهُ لِيُرَى أو لم تَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا يَرَاهُ أَمَّا إذَا كَشَفَتْهُ لِيُرَى فَيَحْرُمُ عليها ذلك لِأَنَّهَا قَصَدَتْ التَّسَبُّبَ في وُقُوعِ الْمَعْصِيَةِ وَكَذَا لو عَلِمَتْ أَنَّ أَحَدًا يَرَاهُ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ له فَيَجِبُ عليها سَتْرُهُ وَإِلَّا كانت مُعِينَةً له على الْمَعْصِيَةِ بِدَوَامِ كَشْفِهِ الذي هِيَ قَادِرَةٌ عليه من غَيْرِ كُلْفَةٍ وقد صَرَّحَ جَمْعٌ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ على الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَكْشِفَ لِلذِّمِّيَّةِ ما لَا يَحِلُّ لها نَظَرُهُ منها هذا مع أنها امْرَأَةٌ مِثْلُهَا فَكَيْفَ بِالْأَجْنَبِيِّ وَتَخَيُّلُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا بَاطِلٌ وَبِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِنَّ السَّتْرُ عن الْمُرَاهِقِ مع جَوَازِ نَظَرِهِ فَكَيْفَ بِالْبَالِغِ الذي يَحْرُمُ نَظَرُهُ فَنَتَجَ من ذلك وَمِنْ غَيْرِهِ الْمَعْلُوم لِمَنْ تَدَبَّرَ كَلَامَهُمْ أَنَّ الصَّوَابَ حَمْلُ كَلَامِ الْإِمَامِ على ما قَدَّمْته فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَجِبُ مَنْعُهُنَّ إذَا فَعَلْنَ ما يُخْشَى منه الْفِتْنَةُ حتى من مَسْجِدِ مَكَّةَ إذَا قَصَدَتْ الطَّوَافَ الذي لَا يَتَأَتَّى لَهُنَّ في بُيُوتِهِنَّ وقد يَكُونُ فَرْضًا عَلَيْهِنَّ قُلْت لِأَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ الْمَصَالِح وَلِأَنَّهُنَّ يَتَمَكَّنْ من الْمَجِيءِ إلَيْهِ في ثِيَابٍ رَثَّةٍ بِحَيْثُ لَا يُخْشَى مِنْهُنَّ افْتِتَانٌ. (الفتاوى الفقهية الكبرى، 1/199)
خَاتِمَةٌ: مِنْ أَقْبَحِ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَشَدِّ الْمَحْظُوْرَاتِ اِخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الْمَجْمُوْعَاتِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلىَ ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدِ وَالْفِتَنِ الْقَبِيْحَةِ. (إسعاد الرفيق، 2/68)
Lajenah Tashih Sidogiri