Deskripsi Masalah
Dari Arab Saudi diberitakan bahwa salah satu jamaah haji asal Indonesia, Husain, terpisah dari rombongannya sejak melakukan wuquf di Arafah. Dan dia ditemukan sudah berada di Madinah sehingga dia belum sempat melakukan tahallul awwal dan melempar jumrah. Namun ketika dia melaporkan kejadian tersebut kepada petugas, dia langsung disuruh untuk segera menggunting rambutnya dalam rangka melaksanakan tahallul awwal, sedangkan untuk pelemparan jumrah-nya oleh petugas sudah digantikan kepada orang lain.
Pertanyaan
- Sahkah tahallul awwal yang dilakukan oleh Husain?
- Sahkah menggantikan pelemparan jumrah seperti dalam kasus di atas?
Jawaban
- Sah apabila sudah melakukan tawaf ifâdhah.
- Tidak boleh karena tidak ada izin dari orang yang diganti. Karena semua penggantian dalam amaliyah haji harus ada izin.
Rujukan
(بَابَ التَّحَلُّلِ) مِنَ النُّسُكِ (وَهُوَ عَلَى) أَرْبَعَةِ (أَوْجُهٍ) –إِلَى أَنْ قَالَ– (أَنْ يَكُوْنَ بِتَمَامِ الْأَفْعَالِ) مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ –إِلَى أَنْ قَالَ– (فَإِنْ أَتَى) فِي حَجِّهِ (بِاثْنَيْنِ) مِنْ ثَلَاثَةٍ (رَمْيٍ وَطََوَافٍ مَتْبُوْعٍ بِسَعْيٍ وَإِزَالَةِ شَعْرٍ) مِنْ رَأْسَهِ (حَلَّ لَهُ) مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِِ (غَيْرُ نِكَاحٍ وَوَطْءٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ). قَوْلُهُ: (فَإِنْ أَتَى بِاثْنَيْنِ إلخ) هَذَا تَقْيِيْدٌ لِمَفْهُوْمِ قَوْلِهِ بِتَمَامِ الْأَفْعَالِ فَإِنَّ مَفْهُوْمَ ذَلِكَ أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَتِمَّ لَمْ يَحْصُلْ تَحَلُّلٌ. (حاشية الشرقاوي والهامش، 1/494–493)
ويبقى وَقْتُ الذَّبْحِ لِلْهَدْيِ إلَى آخَرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَالْأُضْحِيَّةِ وَالْآخَرَانِ أَيْ الْحَلْقُ أو التَّقْصِيرُ وَالطَّوَافُ الْمَتْبُوعُ بِالسَّعْيِ إنْ لم يَكُنْ سَعَى لَا يَتَوَقَّتَانِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّوْقِيتِ نعم يُكْرَهُ تَأْخِيرُهُمَا عن يَوْمِ النَّحْرِ وَتَأْخِيرُهُمَا عن أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَشَدُّ كَرَاهَةً وَعَنْ خُرُوجِهِ من مَكَّةَ أَشَدُّ ذَكَرَهُ في الْمَجْمُوعِ وَهَذَا صَرِيحٌ في جَوَازِ تَأْخِيرِهِمَا عن أَيَّامِ الْحَجِّ وَاسْتُشْكِلَ بِقَوْلِهِمْ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْفَوَاتِ أَنْ يَصْبِرَ عَلىَ إحْرَامِهِ لِلسَّنَةِ الْقَابِلَةِ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْإِحْرَامِ كَابْتِدَائِهِ وَابْتِدَاؤُهُ لَا يَجُوزُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ في تِلْكَ لَا يَسْتَفِيدُ بِبَقَائِهِ عَلىَ إحْرَامِهِ شَيْئًا غَيْرَ مَحْضِ تَعْذِيبِ نَفْسِهِ لِخُرُوجِ وَقْتِ الْوُقُوفِ فَحَرُمَ بَقَاؤُهُ عَلىَ إحْرَامِهِ وَأُمِرَ بِالتَّحَلُّلِ وَأَمَّا هُنَا فَوَقْتُ ما أَخَّرَهُ بَاقٍ فَلَا يَحْرُمُ بَقَاؤُهُ عَلىَ إحْرَامِهِ وَلَا يُؤْمَرُ بِالتَّحَلُّلِ وَهُوَ بِمَثَابَةِ مَنْ أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ وَقْتَهَا ثُمَّ مَدَّهَا بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ فَمَنْ نَفَرَ قَبْلَ الطَّوَافِ وَلَمْ يَطُفْ لِوَدَاعٍ وَلَا غَيْرَهُ لَم يَسْتَبِحْ النِّسَاءَ وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ لِبَقَائِهِ مُحْرِمًا. (أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 1/493)
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي الرَّمْيِ عَنْهُ قَبْلَ إِغْمَائِهِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُرْمَى عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ حَيٌّ، وَالنِّيَابَةُ فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ أَذِنَ فِي إِغْمَائِهِ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَذِنَ قَبْلَ إِغْمَائِهِ لَمْ يَخْلُ حَالُهُ حِينَ أَذِنَ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُطِيقًا لِلرَّمْيِ أَوْ عَاجِزًا عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ حِينَئِذٍ مُطِيقًا لِلرَّمْيِ لَمْ يُجْزِ الرَّمْيُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْمُطِيقَ لَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ عَنْهُ فَلَمْ يَصِحَّ الْإِذْنُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ حِينَئِذٍ عَاجِزًا عَنِ الرَّمْيِ بِهُجُومِ الْمَرَضِ قَبْلَ تَمَكُّنِ الْإِغْمَاءِ أَجْزَأَ الرَّمْيُ عَنْهُ لِفِعْلِهِ عَنْ إِذْنِ مَنْ يَصِحُّ الْإِذْنُ مِنْهُ. (الحاوى الكبير للماوردى، 4/515)
Lajenah Tashih Sidogiri