Sebuah kisah nyata terjadi di suatu daerah tentang problematika rumah tangga. Sebut saja pasangan suami istri bernama Joni dan Susi. Keduanya telah membina rumah tangga yang bisa dibilang lumayan berada. Namun, lamanya usia pernikahan tersebut tidak membuat Susi bertambah cinta kepada Joni. Pasalnya nafkah yang diberikan Joni dianggap masih kurang oleh Susi. Mungkin karena Susi terbawa gaya hidupnya yang tergolong menengah ke atas saat masih bersama orang tuanya.
Beberapa waktu kemudian, Susi nekat keluar rumah dan pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah dirinya sendiri, tanpa seizin sang suami. Kenekatannya ini sebenarnya terinspirasi kesuksesan Santi di luar negeri yang telah mendapatkan izin dari suaminya atas dasar membantu kehidupan keluarga. Ironisnya setelah Susi pulang dari luar negeri, dia minta cerai kepada suaminya. Namun sayang sekali suaminya bilang bahwa dia tidak akan menceraikanya sampai mati.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukumnya Susi keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya dengan tujuan mencari nafkah sebagaimana dalam kasus di atas?
- Bolehkah seorang istri bekerja di luar daerahnya baik di dalam atau di luar negeri atas izin suami dengan tujuan membantu ekonomi keluarga? Jika tidak boleh, bagaimana solusinya?
- Adakah solusi untuk Susi agar bisa cerai dengan suaminya yang dianggap kurang perhatian dalam masalah nafkah?
Jawaban:
1. Tidak boleh (haram), karena sang suami masih bisa/memberikan nafkah (meski dalam bentuk batas minimal nafkah yaitu satu mud).
2. Tidak diperbolehkan, kecuali apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Mendapat izin dari suami
- Ada keyakinan atau dugaan kuat aman dari fitnah (hal-hal diharamkan) selama masih dalam perjalanan atau tempat tujuan
- Memakai pakaian yang bernafaskan Islami (yang menutupi aurat)
- Bentuk pekerjaanya harus halal
- Jika bekerja di luar negeri proses keberangkatannya harus mengikuti prosedur yang ada (legal), menurut satu pendapat harus disertai mahram atau perempuan lain yang tsiqah (adil dan terpercaya)
- Tidak memakai perhiasan atau bersolek, hal ini jika ada dugaan kuat akan timbulnya fitnah.
3. Tidak ada solusi, Kecuali suami mau di ajak khulu’ atau percekcokan yang sudah mencapai kategori syiqoq yang sampai memperbolehkan terjadinya talak dari hakim.
Rujukan :
نهاية الزين الجزء 1 صحـــ 336
( و ) ب ( خروج من مسكن ) أي محل رضا الزوج بإقامتها فيه ( بلا إذن ) منه ولا ظن رضاه ولها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده نعم لو علم مخالفته لأمثاله في ذلك فلا ولو اختلفا في الإذن فهو المصدق لأن الأصل عدمه أو في ظن الرضا فهي المصدقة لأنه لا يعلم إلا منها ويجوز لها الخروج إذا أشرف البيت على الانهدام ولا بد من قرينة تدل عليه عادة ولا يقبل قولها خشيت انهدامه مع نفي القرينة أو خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق وإن قل المال بحيث لا يكون تافها جدا أو احتاجت إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها أو لتعلم للأمور الدينية لا الدنيوية أو للاستفتاء لأمر يحتاج إليه بخصوصه وأرادت السؤال عنه أو تعلمه حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها أو أخرجها معير المنزل أو متعد ظلما أو خرجت إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ( وبسفرها ) وحدها إلى محل يجوز القصر منه للمسافر ( بلا إذن ) منه ولو لغرضه ( أو ) بالإذن وبغير سؤال من الزوج لكن ( لغرضها ) أو لغرض أجنبي وكذا لغرضهما معا أو مع الأجنبي أو الأجنبي ( لا ) تسقط المؤن بسفرها بإذنه ( معه ) أي الزوج ولو لحاجتها أو حاجة أجنبي أو سفرها وحدها بإذن لحاجته ولو مع حاجة غيره لأنها ممكنة في الأولى ولأنه مفوت لحقه في الثانية أما إذا سافرت معه بغير إذنه فلا تجب لها النفقة عليه إلا زمن التمتع) منه بعد النشوز وكذا الليل واعتمد ذلك الشبراملسي ولو امتنعت من النقلة معه لم تجب مؤنها إلا إن كان يتمتع بها في زمن الامتناع فتجب ويصير تمتعه بها عفوا عن النقلة حينئذ لحظة
òنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 7 صحـــ 188
( على موسر ) حر كله ( لزوجته ) ولو أمة كافرة ومريضة ( كل يوم ) بليلته المتأخرة عنه كما صرح به الرافعي في الفسخ بالإعسار ، والمراد بذلك من طلوع فجره ، ولا ينافيه ما يأتي عن الإسنوي فيما لو حصل التمكين عند الغروب لأن المراد منه كما هو ظاهر أنه يجب لها قسط ما بقي من غروب تلك الليلة إلى الفجر دون ما مضى من الفجر إلى الغروب ثم تستقر بعد ذلك من الفجر دائما ، وما يأتي عن البلقيني أنه لا يجب القسط مطلقا مردود وإن كان في كلام الزركشي ما قد يوافقه ( مدا طعام و ) على ( معسر ) ومنه كسوب وإن قدر زمن كسبه على مال واسع ومكاتب وإن أيسر لضعف ملكه ومبعض لنقصه ، وإنما جعلوه موسرا في الكفارة بالنسبة لوجوب الإطعام لأن مبناها على التغليظ : أي ولأن النظر للإعسار فيها يسقطها من أصلها ولا كذلك هنا ، وفي نفقة القريب احتياطا له لشدة لصوقه به وصلة لرحمه ، على أنه لو قيل اليسار والإعسار يتفاوت في أبواب الفقه لاختلاف مداركها لم يبعد ( مد ومتوسط مد ونصف ) ولو لرفيعة . أما أصل التفاوت فلقوله تعالى { لينفق ذو سعة من سعته } وأما ذلك التقدير فبالقياس على الكفارة بجامع أن كلا مال . وجب بالشرع ويستقر في الذمة ، وأكثر ما وجب فيها لكل مسكين مدان كفارة نحو الحلق في النسك ، وأقل ما وجب له مد في كفارة نحو اليمين والظهار وهو يكتفى به الزهيد وينتفع بالرغيب فلزم الموسر الأكثر والمعسر الأقل والمتوسط ما بينهما وإنما لم يعتبر شرف المرأة وضده لأنها لا تعير بذلك ولا الكفاية كنفقة القريب لأنها تجب للمريضة والشبعانة وما اقتضاه ظاهر خبر هند { خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } من تقديرها بالكفاية الذي ذهب إلى اختياره جمع من حيث الدليل وأطالوا القول فيه . يجاب عنه بأنه لم يقدرها فيه بالكفاية فقط بل بها بحسب المعروف ، وحينئذ فما ذكروه هو المعروف المستقر في العقول كما هو واضح ، ولو فتح للنساء باب الكفاية من غير تقدير لوقع التنازع لا إلى غاية فتعين ذلك التقدير اللائق بالعرف فاتضح كلامهم . إهـ
òحاشية البجيرمي على المنهاج الجزء 14 صحـــــ 139
، وَلَا ) فَسْخَ ( قَبْلَ ثُبُوتِ إعْسَارَةِ ) بِإِقْرَارِهِ ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ ( عِنْدَ قَاضٍ ) فَلَا بُدَّ مِنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ ( فَيُمْهِلُهُ ) ، وَلَوْ بِدُونِ طَلَبِهِ ( ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) لِيَتَحَقَّقَ إعْسَارُهُ ، وَهِيَ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ( ، وَلَهَا خُرُوجٌ فِيهَا لِتَحْصِيلِ نَفَقَةٍ ) مَثَلًا بِكَسْبٍ ، أَوْ سُؤَالٍ ، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْإِنْفَاقِ الْمُقَابِلِ لِحَبْسِهَا ( ، وَعَلَيْهَا رُجُوعٌ ) إلَى مَسْكَنِهَا ( لَيْلًا ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الدِّعَةِ ، وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ مِنْ التَّمَتُّعِ ( ثُمَّ ) بَعْدَ الْإِمْهَالِ ( يَفْسَخُ الْقَاضِي ، أَوْ هِيَ بِإِذْنِهِ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ ) نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاحِيَةِ قَاضٍ ، وَلَا مُحَكَّمٌ فَفِي الْوَسِيطِ لَا خِلَافَ فِي اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ ( فَإِنْ سَلَّمَ نَفَقَتُهُ فَلَا ) فَسْخَ لِتَبَيُّنِ زَوَالِ مَا كَانَ الْفَسْخُ لِأَجْلِهِ وَلَوْ سَلَّمَ بَعْدَ الثَّلَاثِ نَفَقَةَ يَوْمٍ ، وَتَوَافَقَا عَلَى جَعْلِهَا مِمَّا مَضَى فَفِي الْفَسْخِ احْتِمَالَانِ فِي الشَّرْحَيْنِ ، وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ ، وَفِي الْمَطْلَبِ الرَّاجِحُ مَنْعُهُ .( فَإِنْ أَعْسَرَ ) بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ نَفَقَةَ الرَّابِعِ ( بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ بَنَتْ ) عَلَى الْمُدَّةِ ، وَلَمْ تَسْتَأْنِفْهَا ، وَهَذِهِ مِنْ زِيَادَتِي ( كَمَا لَوْ أَيْسَرَ فِي الثَّالِثِ ) ثُمَّ أَعْسَرَ فِي الرَّابِعِ فَإِنَّهَا تَبْنِي ، وَلَا تَسْتَأْنِف
ò اسعادالرفيق الجزء 2 صحـ 136
ومنها (خروج المراة) من بيتها (متعطرةاو متزنة ولو) كانت (مستورة) وكان خروجها (باذن زوجها اذاكانت تمر) في طريقها (علي رجال اجانب) عنها لقوله عليه الصلاة والسلام ” ايما امراة استعطرت فمرت علي قوم ليجدواريحها فهو زانية وكل عين زانية” –الي ان قال –قال في الزواجر وهومن الكبائرلصريح هذه الحديث وينبغي حمله ليوا فق قواعدنا علي ما اذاتحققت الفتنة اما مجرد خشتها فانما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هوظا هر وعد من الكبا ئرايضا خروجها بغيراذن زوجها لغيرضرورة شرعية كا ستفتاء لم يكفها اياه اوخشية نحوفجرة او انهدام المنزل لخبر “ان المراة اذاخرجت من بيتها وزوجها كاره لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والانس حتى ترجع”
òالفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 9 صحــ 232
( وسئل ) نفع الله تعالى به هل للمرأة أن تخرج من بيت زوجها للاستفتاء والتكسب ونحو ذلك أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله لها الخروج بغير إذن للضرورة كخوف هدم وعدو وحريق وغرق وللحاجة للتكسب بالنفقة إذا لم يكفها الزوج وللحاجة الشرعية كالاستفتاء ونحوه إلا أن يفتيها الزوج أو يسأل لها لا لعيادة مريض وإن كان أباها ولا لموته وشهود جنازته قاله الحموي في شرح التنبيه واستدل له بأن امرأة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها وكان زوجها غائبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { اتقي الله سبحانه وتعالى وأطيعي زوجك فلم تخرج وجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها } .
òالمجموع شرح المهذب – (الجزء 7 صحـــ 87
هل يجوز للمرأة ان تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة فيه وجهان وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون من الاصحاب في باب الاحصار وحكاهما القاضي حسين والبغوى والرافعي وغيرهم (احدهما) يجوز كالحج (والثاني) وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الام وكذا نقلوه عن النص لا يجوز لانه سفر لبس بواجب هكذا علله البغوي ويستدل للتحريم ايضا بحديث ابن عمر أن رسول الله r قال (لا تسافر امرأة ثلاثا الا ومعها محرم) رواه البخاري ومسلم وفى رواية لمسلم (لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم)
òالطريقة المحمدية صحــ 160 مصطفى الباب الحلبي واولاده بمصر
الاذن والاجارة فيما هو معصية فان الرضا بالمعصية معصية كاذن زوج لامراته ان ت
òبغية المسترشدين – الجزء 1 صحــ 189
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
.
òالموسوعة الفقهية الجزء التاسع عشر صحـــ 108
خروج المرأة من المنزل :- الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج .-أن قال- وعند الحاجة كزيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم وشهود موت من ذكر وحضور عرسه وقضاء حاجة لا غناء للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بها يجوز لها الخروج . إلا أن الفقهاء يقيدون جواز خروج المرأة في هذه الحالات بقيود أهمها : – أن تكون المرأة غير مخشية الفتنة, أما التي يخشى الافتتان بها فلا تخرج أصلا . – أن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم خروجها . – أن يكون خروجها في زمن أمن الرجال ولا يفضي إلى اختلاطها بهم ; لأن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر, وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة, واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنى, وهو من أسباب الموت العام, فيجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال وإقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق . – أن يكون خروجها على تبذل وتستر تام . قال العيني : يجوز الخروج لما تحتاج إليه المرأة من أمورها الجائزة بشرط أن تكون بذة الهيئة خشنة الملبس تفلة الريح مستورة الأعضاء غير متبرجة بزينة ولا رافعة صوتها . قال ابن قيم الجوزية : يجب على ولي الأمر منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق, وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة – إذا تجملت وخرجت – ثيابها بحبر ونحوه , فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب . وهذا من أدنى عقوبتهن المالية . فقد أخبر النبي r { أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية } . – أن يكون الخروج بإذن الزوج فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه. قال ابن حجر الهيتمي: وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والد خرجت بإذن زوجها غير متبرجة . ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث: { إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن } أنه قال : استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد , سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما –إلى أن قال- وأخذ الرافعي وغيره من كلام إمام الحرمين أن للزوجة اعتماد العرف الدال على رضا أمثال الزوج بمثل الخروج الذي تريده نعم لو علم مخالفته لأمثاله في ذلك فلا تخرج
òتحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 14 صحـــ 317
قَوْلُهُ : لِأَدَاءِ فَرْضِ الْإِسْلَامِ ) أَيْ : مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ نِهَايَةٌ قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَى بَافَضْلٍ إنَّمَا قَيَّدَ بِفَرْضِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ وَإِلَّا فَكُلُّ سَفَرٍ وَاجِبٍ مِثْلُهُ ا هـ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَيَكْفِي فِي الْجَوَازِ لِفَرْضِهَا وَلَوْ نَذْرًا أَوْ قَضَاءً ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُسْتَطِيعَةٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَلَّانٍ وَكَذَا كُلُّ عِبَادَةٍ مَفْرُوضَةٍ كَالْهِجْرَةِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ َكَذَا وَحْدَهَا إذَا تَيَقَّنَتْ الْأَمْنَ نَفْسًا وَبُضْعًا وَنَحْوَهُمَا ا هـ قَوْلُهُ : فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ ) أَيْ : إحْدَاهُمَا شَرْطُ وُجُوبِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَالثَّانِيَةُ شَرْطُ جَوَازِ الْخُرُوجِ لِأَدَائِهَا وَقَدْ اشْتَبَهَتَا عَلَى كَثِيرِينَ حَتَّى تَوَهَّمُوا اخْتِلَافَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي ذَلِكَ مُغْنِي قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ بِكَوْنِهِمَا مَسْأَلَتَيْنِ . قَوْلُهُ : إذَا تَيَقَّنَتْ الْأَمْنَ إلَخْ ) وَعَلَيْهِ حُمِلَ مَا دَلَّ مِنْ الْأَخْبَارِ عَلَى جَوَازِ سَفَرِهَا وَحْدَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ) قَوْلُهُ : عَلَى نَفْسِهَا ) أَيْ مِنْ الْخَدِيعَةِ وَالِاسْتِمَالَةِ إلَى الْفَوَاحِشِ إيعَابٌ أَيْ : وَأَمَّا الْأَمْنُ عَلَى لْمَالِ وَالنَّفْسِ فَقَدْ تَقَدَّمَ حِفْنِيٌّ .ق(َوْلُهُ : فِي الْفَرْضِ ) هَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا فُرِضَ عَلَيْهَا بِالْفِعْلِ أَوْ مَا يَقَعُ فَرْضًا ، وَإِنْ لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْهَا لِعَدَمِ اجْتِمَاعِ شُرُوطِ الِاسْتِطَاعَةِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْوَنَائِيِّ الْجَزْمُ بِذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : أَمَّا النَّفَلُ إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ يَقَعُ فَرْضَ كِفَايَةٍ بَاعَشَنٍ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَّا سَفَرُهَا ، وَإِنْ قَصَرَ لِغَيْرِ فَرْضٍ فَحَرَامٌ مَعَ النِّسْوَةِ مُطْلَقًا ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر ، وَإِنْ قَصَرَ إلَخْ وَمِنْهُ خُرُوجُهُنَّ لِزِيَارَةِ الْقُبُورِ حَيْثُ كَانَ خَارِجَ السُّورِ وَلَوْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمَكِّيَّةِ التَّطَوُّعُ بِالْعُمْرَةِ إلَخْ ) وَالْحِيلَةُ أَنْ تُنْذِرَ التَّطَوُّعَ وَنَّائِيٌّ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تَقْصِدَ بِذَلِكَ النَّذْرِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى لَا التَّوَصُّلَ لِلْخُرُوجِ أَوْ السَّفَرَ لَهُ بَاعَشَنٍ
òنهاية الزين الجزء 1 صحــ 363
( و ) بلا إذن ( أصل ) مسلم وإن علا من سائر الجهات ولو مع وجود الأقرب وإن كان رقيقا لأن بر الأصل فرض عين ويحرم بلا إذنه مع الخوف وإن قصر مطلقا وسفر طويل ولو مع الأمن إلا لعذر كالسفر لبيع أو شراء لما لا يتيسر بيعه أو شراؤه في بلده أو يتيسر لكن يتوقع زيادة في ثمنه من البلد الذي يسافر اليه ( لا ) سفر ( لتعلم فرض ) ولو كفاية كصنعة وطلب درجة الفتوى فلا يحرم عليه وإن لم يأذن أصله والحاصل أنه لا يعتبر إذن الأصل في السفر لطلب علم شرعي أو آلة له ولو كان فرض كفاية أو أمكن في البلد ورجا بخروجه زيادة فراغ أو إرشاد شيخ أو نحو ذلك وله طلب العلم غير المتعين بعد شروعه فيه وإن ظهر انتفاعه بخلاف صلاة الميت فإذا شرع فيها لا يجوز قطعها ولا يعتبر الإذن في السفر لتجارة وغيرها حيث لا خطر فيه بخلاف ما فيه خطر عظيم كركوب بحر أو بادية مخطرة وإن غلب الأمن فيحتاج إلى إذن الأصل واستشكل ذلك بأن الجهاد فرض كفاية مع حرمة السفر له إلا بإذن
òالفقه الإسلامي وأدلته الجزء 9 صحـــ 495
رأي الفقهاء في التفريق للشقاق: لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها. وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء:35/4]. واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين
òالموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 29 صحــ 53
التَّفْرِيقُ لِلشِّقَاقِ : 73 – الشِّقَاقُ هُنَا : هُوَ النِّزَاعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ بِسَبَبٍ مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، أَوْ بِسَبَبِهِمَا مَعًا ، أَوْ بِسَبَبِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُمَا ، فَإِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِمَا الإِْصْلاَحُ ، فَقَدْ شُرِعَ بَعْثُ حَكَمَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا لِلْعَمَل عَلَى الإِْصْلاَحِ بَيْنَهُمَا وَإِزَالَةِ أَسْبَابِ النِّزَاعِ وَالشِّقَاقِ ، بِالْوَعْظِ وَمَا إِلَيْهِ ، قَال تَعَالَى : { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } (1) وَمُهِمَّةُ الْحَكَمَيْنِ هُنَا الإِْصْلاَحُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِحِكْمَةٍ وَرَوِيَّةٍ
òمغني المحتاج الجزء 13 صحــ 175
كِتَابُ الْخُلْعِ هُوَ فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ كِتَابُ الْخُلْعِ بِضَمِّ الْخَاءِ مِنْ الْخَلْعِ بِفَتْحِهَا ، وَهُوَ النَّزْعُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الزَّوْجَيْنِ لِبَاسُ الْآخَرِ .قَالَ تَعَالَى : { هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ } [ الْبَقَرَةُ ] فَكَأَنَّهُ بِمُفَارَقَةِ الْآخَرِ نَزَعَ لِبَاسَهُ ، وَ ( هُوَ ) فِي الشَّرْعِ ( فُرْقَةٌ ) بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ( بِعِوَضٍ ) مَقْصُودٍ رَاجِعٍ لِجِهَةِ الزَّوْجِ ( بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ ) كَقَوْلِهِ : طَلَّقْتُك ، أَوْ خَالَعْتُكِ عَلَى كَذَا فَتَقْبَلُ ، وَسَيَأْتِي صِحَّتُهُ بِكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ ، فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ بِلَفْظِ طَلَاقٍ لَفْظٌ مِنْ أَلْفَاظِهِ صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِنَايَةً وَلَفْظُ الْخُلْعِ مِنْ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي ، وَصَرَّحَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْبَابِ وَخَرَجَ بِمَقْصُودِ الْخُلْعِ بِدَمٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ رَجْعِيٌّ وَلَا مَالَ ، وَدَخَلَ بِرَاجِعٍ لِجِهَةِ الزَّوْجِ وُقُوعُ الْعِوَضِ لِلزَّوْجِ وَلِسَيِّدِهِ ، وَمَا لَوْ خَالَعَتْ بِمَا ثَبَتَ لَهَا مِنْ قَوَدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مَالِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَصِحُّ رَجْعِيًّا
òالإقناع للشربيني الجزء 2 صحــ 434
فصل في الخلع وهو لغة مشتق من خلع الثوب لأن كلا من الزوجين لباس الآخر قال تعالى { هن لباس لكم وأنتم لباس لهن } فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه وشرعا فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود راجع لجهة الزوج فقول المصنف ( والخلع جائز على عوض معلوم ) يقيد بما ذكر فخرج بمقصود الخلع بدم ونحوه فإنه رجعي ولا مال ودخل براجع لجهة الزوج وقوع العوض للزوج ولسيده وما لو خالعت بما ثبت لها من قود أو غيره وخرج به ما لو علق الطلاق بالبراءة لها على غيره فيصح رجعيا وخرج بمعلوم العوض المجهول كثوب غير معين فيقع بائنا بمهر المثل والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } والأمر به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس بقوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وهو أول خلع وقع في الإسلام