Deskripsi Masalah
Sabtu 9 Mei 2009, Paus Benedictus XIV berkunjung ke Masjid Raya Hussein bin Tala, masjid terbesar di Jordania. Di saat memasuki masjid tersebut, Paus tidak melepaskan sepatunya, bukan karena tidak mau melepaskan, tetapi karena memang dilarang oleh imam masjid, lantaran takmirnya sudah menyediakan karpet serta jalur khusus, sehingga tidak merusak pada kesucian masjid. Dalam kunjungan tersebut Paus mengatakan bahwa para pemimpin Kristen, Islam dan Yahudi bisa memainkan peran untuk mencapai perdamaian.
Pertanyaan
- Bagaimanakah Islam menyikapi kunjungan non-Mslam seperti dalam deskripsi masalah di atas? Dan bagaimana pula Islam memandang orang-orang Islam yang berkunjung kepada orang kafir?
- Bagaimana hukumnya orang Islam memberikan penghormatan kepada orang kafir seperti dalam deskripsi di atas?
- Bagaimana Islam memandang masalah perdamaian antar-umat beragama?
Jawaban
- Jawabannya diperinci sebagai berikut: Mengenai kunjungan tokoh Kristen ke masjid dengan mengacu pada pendapat mayoritas ulama Syafiiyah hukumnya tidak diperbolehkan kecuali memenuhi syarat; 1) tokoh Kristen tersebut bukan kafir harbi; 2) mendapat izin dari orang Islam; dan 3) ada hajat atau maslahat yang menguntungkan bagi orang Islam. Sedangkan kunjungan tokoh Muslim ke gereja hukumnya tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat; 1) ada izin dari orang Kristen; 2) tidak menimbulkan kerugian bagi umat Islam, misalnya kunjunngan tersebut memberikan kesan kepada masyarakat awam akan kebenaran agama mereka; dan 3) di dalam gereja tidak ada gambar yang dimuliakan.
- Boleh selama tindakan tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang beradab dan penuh toleransi.
- Menurut pandangan Islam, perdamaian adalah sesuatu yang harus dikedepankan dan sebagai landasan dasar hubungan antar-umat beragama selama tidak ada hal-hal yang mendorong pada pertikaian antar-umat beragama dan menghalangi dakwah Islamiyah.
Catatan
- Yang berhak memberikan izin bagi tokoh non-Islam untuk berkeunjung ke masjid-masjid adalah pemerintah atau takmir masjid.
- Sebagian ulama menyatakan bahwa memasuki gereja yang terdapat gambar yang dimuliakan di dalamnya hukumnya diperbolehkan.
Rujukan
(خَاتِمَةٌ) فِي أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ يَحْرُمُ تَمْكِينُ الصِّبْيَانِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِينَ وَالْمَجَانِينِ وَالْبَهَائِمِ وَالْحُيَّضِ وَنَحْوِهِنَّ وَالسَّكْرَانِ مِنْ دُخُولِهِ إنْ غَلَبَ تَنْجِيسُهُمْ وَإِلَّا كُرِهَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ، وَكَذَا يَحْرُمُ دُخُولُ الْكَافِرِ لَهُ إلَّا بِإِذْنِ مُسْلِمٍ قَالَ الْجُوَيْنِيُّ مُكَلَّفٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ يُشْتَرَطْ عَلَى الْكَافِرِ فِي عَهْدِهِ عَدَمُ الدُّخُولِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَوْ قَعَدَ قَاضٍ لِلْحُكْمِ فِيهِ وَكَانَ لَهُ حُكُومَةٌ جَازَ لَهُ الدُّخُولُ وَلَوْ كَانَ جُنُبًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ ذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ الْإِذْنُ لَهُ فِيهِ لِسَمَاعِ قُرْآنٍ وَنَحْوِهِ كَفِقْهٍ وَحَدِيثٍ رَجَاءَ إسْلَامِهِ لَا لِأَكْلٍ وَنَوْمٍ فِيهِ فَلَا يُسْتَحَبُّ الْإِذْنُ لَهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ عَدَمُهُ، وَهُوَ الظَّاهِرُ بَلْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي تَحْرِيمُهُ وَالْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ لِأَنَّ فِي دُخُولِ حَرَمِ مَكَّةَ تَفْصِيلًا يَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. (تحفة المحتاج في شرح المنهاج، 6/ 498).
(وَلَوْ دَخَلَهُ) الْكَافِرُ (بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَخْرَجَهُ وَعَزَّرَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ) مِنْهُ (فَإِنْ اسْتَأْذَنَ أُذِنَ لَهُ إنْ كَانَ) دُخُولُهُ (مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ كَرِسَالَةٍ وَحَمْلِ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لِتِجَارَةٍ لَيْسَ فِيهَا كِبَرُ حَاجَةٍ لَمْ يَأْذَنْ إلَّا بِشَرْطِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا) وَقَدْرُهُ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ (وَلَا يُقِيمُ إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا يَوْمُ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ (وَيُمْنَعُ دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ فَإِنْ كَانَ رَسُولًا) وَالْإِمَامُ فِي الْحَرَمِ (خَرَجَ إلَيْهِ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ يَسْمَعُهُ) وَيُخْبِرُ الْإِمَامَ (وَإِنْ) دَخَلَهُ وَ (مَرِضَ فِيهِ نُقِلَ وَإِنْ خِيفَ مَوْتُهُ) مِنْ نَقْلِهِ (فَإِنْ مَاتَ) فِيهِ (لَمْ يُدْفَنْ فِيهِ فَإِنْ دُفِنَ نُبِشَ وَأُخْرِجَ) مِنْهُ (وَإِنْ مَرِضَ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْحِجَازِ وَعَظُمَتْ الْمَشَقَّةُ فِي نَقْلِهِ تُرِكَ وَإِلَّا نُقِلَ فَإِنْ مَاتَ) فِيهِ (وَتَعَذَّرَ نَقْلُهُ دُفِنَ هُنَاكَ) وَلَيْسَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ كَحَرَمِ مَكَّةَ فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالنُّسُكِ وَفِيهِ حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ: )لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ( وَغَيْرُ الْحِجَازِ لِكُلِّ كَافِرٍ دُخُولُهُ بِالْأَمَانِ.
قَوْلُهُ: (أَذِنَ لَهُ) قَالَ شَيْخُنَا وُجُوبًا وَسَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ) هُوَ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ أَيْ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُونَ قَبْلَهُ. قَوْلُهُ: (لَمْ يَأْذَنْ) فَيَحْرُمُ وَلَوْ مَعَ مُسْلِمٍ لِتِجَارَةٍ مَعَهُمَا أَوْ لِطَلَبٍ أَوْ صِيَاغَةِ نَصٍّ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (إلَّا بِشَرْطِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا) مَرَّةً فِي السَّنَةِ فَقَطْ كَالْجِزْيَةِ نَعَمْ إنْ بَاعَ مَا دَخَلَ بِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَاشْتَرَى غَيْرَهُ. أَوْ مِثْلَهُ بِثَمَنِهِ ثُمَّ دَخَلَ بِهِ أَيْضًا، أُخِذَ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ ثَانِيًا، وَكَذَا ثَالِثًا وَهَكَذَا بِخِلَافِ مَا لَمْ يَبِعْهُ، وَرَجَعَ بِهِ ثُمَّ عَادَ بِهِ وَدَخَلَ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ ثَانِيًا. قَوْلُهُ: (وَقَدْرُهُ) أَيْ الْمَأْخُوذِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ ظَاهِرُهُ قَدْرُ الْعَشْرِ وَفَوْقَهُ وَدُونَهُ فَرَاجِعْهُ. قَوْلُهُ: (وَلَا يُقِيمُ) أَيْ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنْ تَعَدَّدَ فَلَهُ الْإِقَامَةُ إنْ كَانَ بَيْنَ كُلِّ مَوْضِعَيْنِ مَسَافَةُ قَصْرٍ وَإِلَّا فَلَا قَوْلُهُ: (وَيُمْنَعُ دُخُولَ الْحَرَمِ) وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ أَوْ بَذْلِ مَالٍ. قَوْلُهُ: (وَيُخَيِّرُ الْإِمَامُ) فَإِنْ امْتَنَعَ إلَّا مِنْ أَدَائِهَا مُشَافَهَةً تَعَيَّنَ خُرُوجُ الْإِمَامِ لَهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ رُدَّ بِهَا أَوْ أَسْمَعَهَا مَنْ يُخْبِرُ الْإِمَامَ بِهَا، وَلَوْ كَانَ طَبِيبًا وَجَبَ إخْرَاجُ الْمَرِيضِ إلَيْهِ مَحْمُولًا، فَإِنْ تَعَذَّرَ رُدَّ أَوْ وَصَفَ لَهُ مَرَضَهُ وَهُوَ خَارِجٌ وَلَا تَجُوزُ إجَابَتُهُ وَإِنْ بَذَلَ مَالًا كَمَا مَرَّ، قَوْلُهُ: (نُبِشَ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ تَهَرَّى. قَوْلُهُ: (وَعَظُمَتْ الْمَشَقَّةُ) أَوْ خِيفَ مَوْتُهُ مِنْ نَقْلِهِ أَوْ زِيَادَةُ مَرَضِهِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ يَجِبُ نَقْلُهُ مُطْلَقًا وَقِيلَ: لَا يُنْقَلُ مُطْلَقًا. (حاشيتا قليوبي وعميرة، 15/ 463).
(فَائِدَةٌ): قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ: لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ دُخُولُ كَنَائِسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إلَّا بِإِذْنِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَكْرَهُونَ دُخُولَهُمْ إلَيْهَا، وَمُقْتَضَى ذَلِكَ الْجَوَازُ بِالْإِذْنِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَكُنْ فِيهَا صُورَةٌ. فَإِنْ كَانَ وَهِيَ لَا تَنْفَكُّ عَنْ ذَلِكَ حَرُمَ هَذَا إذَا كَانَتْ مِمَّا يُقَرُّونَ عَلَيْهَا وَإِلَّا جَازَ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِمْ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةُ الْإِزَالَةِ، وَغَالِبُ كَنَائِسِهِمْ الْآنَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ (أَوْ) فُتِحَ صُلْحًا بِشَرْطِ الْأَرْضِ (لَهُمْ) وَيُؤَدُّونَ خَرَاجَهَا (قُرِّرَتْ) كَنَائِسُهُمْ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ (وَلَهُمْ الْإِحْدَاثُ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ وَالدَّارَ لَهُمْ فَيَتَصَرَّفُونَ فِيهَا كَيْفَ شَاءُوا، وَالثَّانِي الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ الْبَلَدَ تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ شِعَارِهِمْ كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ، وَأَعْيَادِهِمْ كَضَرْبِ نَاقُوسِهِمْ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ إيوَاءِ الْجَاسُوسِ وَتَبْلِيغِ الْأَخْبَارِ وَسَائِرِ مَا نَتَضَرَّرُ بِهِ فِي دِيَارِهِمْ. (تَنْبِيهٌ): حَيْثُ جَوَّزْنَا أَيْضًا الْكَنَائِسَ، فَلَا مَنَعَ مِنْ تَرْمِيمِهَا إذَا اسْتُهْدِمَتْ؛ لِأَنَّهَا مُبْقَاةٌ، وَهَلْ يَجِبُ إخْفَاءُ الْعِمَارَةِ؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا لَا، وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ تَطْيِينِهَا مِنْ دَاخِلٍ وَخَارِجٍ، وَتَجُوزُ إعَادَةُ الْجُدْرَانِ السَّاقِطَةِ، وَإِذَا انْهَدَمَتْ الْكَنِيسَةُ الْمُبْقَاةُ، فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ إعَادَتِهَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِحْدَاثٍ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ، وَلَا أَرَى الْفَتْوَى بِذَلِكَ. (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، 17/ 461).
وَفِي فَتَاوِى العَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ جَوَازُ الْقِيَامِ فِى الْمَجْلِسِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَعُدَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ اْلبِرِّ وَالْاِحْسَانِ الْمَأْذُونِ بِهِ فِى قَولِْهِ تَعَالَى لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ وَلَعَلَّ الصَّحِيْحَ أَنَّ كُلَّ مَا عَدَّهُ الْعُرْفُ تَعْظِيْمًا وَحَسِبَهُ الْمُسْلِمُونَ مُوَالَاةً فَهُوَ مَنْهِىٌّ عَنْهُ وَلَوْ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا سِيَّمَا إِذَا أَوْقَعَ شَيْئًا فِى قُلُوْبِ ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا اَرَى الْقِيَامَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِى الْمَجْلِسِ إِلَّا مِنَ الْاُمُورِ الْمَحْظُوْرَةِ لِاَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى التَّعْظِيْمِ قَوِيَّةٌ وَجَعْلُهُ مِنَ الْاِحْسَانِ لَااَرَاهُ مِنَ الْاِحْسَانِ كَمَا لَا يَخْفَى مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَىْ مُتَجَاوِزِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الْكَافِرِيْنَ اسْتِقْلَالًا أَوِ اشْتِرَاكًا وَلَا مَفْهُومَ لَهَذَا الظَّرْفِ إِمَّا لِأَنَّهُ وَرَدَ فِى قَوْمٍ بِاعْيَانِهِمْ وَالَوُا الْكُفَّارَ دُوْنَ الْمُوْمِنِيْن فَهُوَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ اَوْ لِأَنَّ ذِكْرَهُ لِلْاِشَارَةِ إِلَى اَنَّ الْحَقِيْقَ بِالْمُوَالَاةِ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَفِى مُوَالَاتِهِمْ مَنْدُوْحَةٌ عَنْ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ وَكَوْنُ هَذِهِ النُّكْتَةِ تَقْتَضِى اَنْ يُقَالَ مَعَ وُجُوْدِ الْمُؤْمِنِيْنَ دُوْنَ مَنْ دُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى حَيْزِ الْمَنْعِ وَكَوْنُهُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ وِلَا يَتَهُمْ لَا تُجَامِعُ وِلَايَةَ الْمُؤْمِنِيْنِ فِى غَايَةِ الْخَفَاءِ. (روح المعاني، 3/ 120).
وَعَنْ شَرْحِ الْكَرْمَانِيِّ عَنْ النَّوَوِيِّ أَنَّ هَذِهِ الْقِطْعَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى جُمَلٍ مِنْ الْقَوَاعِدِ مِنْهَا اسْتِحْبَابُ تَصْدِيرِ الْكُتُبِ بِالْبَسْمَلَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِ كَافِرًا وَمِنْهَا سُنِّيَّةُ الِابْتِدَاءِ فِي الْمَكْتُوبِ بِاسْمِ الْكَاتِبِ أَوَّلًا وَلِذَا كَانَ عَادَةُ الْأَصْحَابِ أَنْ يَبْدَءُوا بِأَسْمَائِهِمْ وَرَخَّصَ جَمَاعَةٌ الِابْتِدَاءَ بِالْمَكْتُوبِ إلَيْهِ كَمَا كَتَبَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إلَى مُعَاوِيَةَ مُبْتَدِئًا بِاسْمِ مُعَاوِيَةَ وَأَنَا أَقُولُ فِيهِ أَيْضًا اسْتِحْبَابُ تَعْظِيمِ الْمُعَظَّمِ عِنْدَ النَّاسِ وَلَوْ كَافِرًا إنْ تَضَمَّنَ مَصْلَحَةً وَفِيهِ أَيْضًا إيمَاءٌ إلَى طَرِيقِ الرِّفْقِ وَالْمُدَارَاةِ لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ وَفِيهِ أَيْضًا جَوَازُ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِرِ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ كَمَا نُقِلَ عَنْ التَّجْنِيسِ مِنْ جَوَازِهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ إذًا لَيْسَ لِلتَّوْقِيرِ بَلْ لِلْمَصْلَحَةِ وَلِإِشْعَارِ مَحَاسِنِ الْإِسْلَامِ مِنْ التَّوَدُّدِ وَالِائْتِلَافِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَخُصُّ بِالْخِطَابِ فِي السَّلَامِ عَلَى الْكَافِرِ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ بَلْ يَذْكُرُ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ وَإِنْ رَأَى السَّلَامَ عَلَى الْكَافِرِ، وَلَكِنْ لَمْ يَرِدْ لِأَنَّهُ فِي الْبَاطِنِ وَالْحَقِيقَةِ لَيْسَ لَهُ بَلْ لِمَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَبَعِيَّةُ هُدًى بَلْ فِيهِ إغْرَاءٌ عَلَى دَلِيلِ اسْتِحْقَاقِ الدُّعَاءِ بِالسَّلَامِ مِنْ تَبِيعَةِ الْهُدَى. (بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية، 2/353).
السَّلَمُ هُوَ أَسَسُ الْعَلاَقَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَمُخَالِفِيْهِمْ فِي الدَّيْنِ مَالَمْ يَطْرَأْ مَا يُوْجِبُ الْحَرَابَ مِنِ اعْتِدَاءٍ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ مُقَاوَمَةٍ بِمَنْعِ الدُّعَاةِ مِنْ بَثِّهَا وَوَضْعِ الْعَقَبَاتِ فِي سَبِيْلِهَا وَفِتْنَةِ مَنْ إِهْتَدَى إِلَى إِجَابَتِهَا. (تكملة المجموع، 24/159).