a. Deskripsi Masalah
Pernah terjadi di suatu daerah, orang mati yang hidup lagi setelah beberapa hari dari kematiannya. Sedangkan tirkahnya sudah dibagi-bagi oleh para ahli warisnya.
b. Pertanyaan
Apakah harta yang sudah diwariskan tadi bisa dicabut lagi?
c. Jawaban
Harta tersebut tidak boleh dicabut lagi apabila kematiannya sudah nyata.
d. Rujukan
سُئِلَ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: مَاتَ شَخْصٌ ثُمَّ أَحْيَاهُ اللهُ تَعَالىَ مَا الْحُكْمُ فِيْ تِرْكَتِهِ وَزَوْجَاتِهِ؟ فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللهُ: إِذَا مَاتَ ثُمَّ أَحْيَا، فَإِنِ تَيَقَّنَ مَوْتَهُ بِنَحْوِ خَبَرِ مَعْصُوْمٍ، لَمْ يَكُنْ لِحَيَاتِهِ أَثَرٌ، لأَنَّهَا وَقَعَتْ خَارِقَةً لِلْعَادَةِ، وَمَا وَقَعَ كَذَلِكَ، لاَ يُدَارُ عَلَيْه حُكْمٌ، عَلىَ أَنَّ مَنْ هُوَ كَذَلِكَ لاَ يَعِيْشُ غَالِبًا كَمَا وَقَعَ لِمَنْ أَحْيَا عَلَى يَدِ عِيْسَى عَلىَ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ، وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لاَ أَثَرَ لِحَيَاتِهِ فَتُنْكَحُ زَوْجَاتُهُ وَتُقَسِّمُ وَرَثَتُهُ مَالَهُ وَإِنْ ثَبَتَ فِيْهِ الْحَيَاةُ، لأَنَّ الْمَوْتَ سَبَبٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِحِلِّ اْلأَمْوَالِ وَالزَّوْجَاتِ فَحَيْثُ وُجِدَ ذَلِكَ السَّبَبُ وُجِدَ الْمُسَبَّبُ، وَأَمَّا الْحَيَاةُ بَعْدَهُ فَلَمْ يَجْعَلْهَا الشَّارِعُ سَبَبًا لِعَوْدِ ذَلِكَ الْحِلِّ، فَلاَ يَجُوْزُ لَنَا أَنْ نُدِيْرَ عَلَيْهَا حِيْنَئِذٍ حُكْمًا، لأَنَّ ذَلِكَ تَشْرِيْعٌ لِمَا لَمْ يَرِدْ هُوَ وَلاَ نَظِيْرُهُ، بَلْ وَلاَ مَا يُقَارِبُهُ، وَتَشْرِيْعُ مَا هُوَ كَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ بِلاَ شَكٍّ، فَإِنْ قُلْتَ: يُنَافِيْ بَعْضُ مَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُفَسِّرُوْنَ فِيْ قِصَّةِ قَوْلِهِ تَعَالىَ (أَلَمْ تَرَ إِلىَ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوْتُوْا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ)، قُلْتُ: لاَ مُنَافَاةَ، لأَنَّ أَكْثَرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُفَسِّرُوْنَ فِيْ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَنَظِيْرِهَا لَمْ يَصِحَّ فِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ e شَيْءٌ، وَإِنَّمَا يَعْتَمِدُوْنَ فِيْ ذَلِكَ عَلىَ نَحْوِ أَخْبَارٍ إِسْرَائِيْلِيَّةٍ لاَ تَقُوْمُ بِهَا حُجَّةٌ عِنْدَ النِّزَاعِ، وَعَلىَ تَسْلِيْمِ مَا ذَكَرُوْهُ فَأُولَئِكَ كَانُوْا فِيْ زَمَنِ شَرْعٍ قَبْلَ شَرْعِنَا، فَلاَ يُعَوَّلُ عَلىَ مَا وَقَعَ لَهُمْ، لأَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا، وَإِنْ وَرَدَ فِيْ شَرْعِنَا مَا يُوَافِقُهُ، فَكَيْفَ بِمَا ذُكِرَ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ قَوَاعِدِ شَرْعِنَا كَمَا قَرَّرْتُهُ أَنَّهُ لاَ عِبْرَةَ بِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ الْمُتَيَقَّنِ، وَإِنْ لَمْ يُتَيَقَّنْ مَوْتُهُ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ بِهِ غَشْيٌ أَوْ نَحْوُهُ وَبَانَ لَنَا بَقَاءُ زَوْجَاتِهِ فِيْ عِصْمَتِهِ وَأَمْوَالِهِ فِيْ مِلْكِهِ، وَهَذَا التَّفْصِيْلُ فِيْ هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ اهـ (الفتاوى الحديثية, 6), (حاشية ع ش على نهاية المحتاج, 2/441), (حاشية إعانة الطالبين, 2/109), (غرائب الفتاوى, 66).