Non-Katagori

Lomba Menghias Kuburan, Bolehkah?

Deskripsi masalah :

Pemerintah Kota Madiun menggelar perlombaan menghias makam. Selain agar area makam tampak bersih dan rapi, tujuan lain diadakannya lomba ini supaya kompleks pemakaian tersebut tidak tampak menyeramkan dan menakutkan.

Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukum pemerintah daerah mengadakan lomba sebagaimana tujuan di atas?
  2. Apa hukum mewarnai dan menghias makam dengan tujuan supaya tidak terkesan menyeramkan?

Jawaban:

  1. Terkait hukum mengadakan perlombaan, selama tidak ada unsur judi dan beberapa hal yang menyalahi syariat, seperti mencabut rumput hijau yang tumbuh di atas kuburan, maka hukumnya dipebolehkan. Selain itu, pihak pemerintah selaku penyelenggara lomba juga harus menjelaskan beberapa hal yang dilarang dilakukan pada area pekuburan.
  2. Hukum mengecat kuburan sebagaimana dalam deskripsi di atas, perlu mempertimbangkan dua hukum asal;

a. Menghias kuburan berhukum makruh.
b. Membangun kuburan di kuburan umum berhukum haram, kecuali ada tujuan memuliakan shahibul maqbarah yang memiliki keistimewaan di sisi Allah, seperti para wali dengan tujuan ta’zhim dan kenyamanan orang yang berziarah.

Dengan mempertimbangkan dua hukum asal di atas, hukum mengecat kuburan sebagaimana dalam deskripsi adalah haram, sebab mengikuti haramnya membangun di atas kuburan umum, maka mengecatnya termasuk melakukan idha’atul mal (menyia-nyiakan harta), yang tidak ada ghardh syar’i (tujuan syara’). Walaupun hukum asal menghiasi kuburan adalah makruh, namun karena yang dihiasi adalah hal yang haram dilakukan, maka juga berhukum haram.

الباجوري ص: 703 ج: 2
فلا يجوز المسابقة على غيرها كبقر وطير والكب ونحوها بعوض فتحرم مع العوض وتجوز بغير عوض

اسعاد الرفيق ص 20
ومنها اللعب بنحو ذلك من كل لعب فيه قمار وصورته المجمع عليها ان يخرج العوض من الجانبين مع تكافئها وهو المراد من الميسر فى الاية ووجهه الحرمة ان كل واحد متردد بين ان يغلب صاحبه فيغنم او يغلب صاحبه فيغرم فان عدلا الى حكم السيف والرمى بانيفرد احد اللاعبين باخراج العوض ليأخذ منه ان كان مغلوبا وعكسه ان كان غالبا فالاصح حرمته ايضا.

حاشية البجيرمى على المنهج –ج/4ص 733
( قَولُهُ : وَالْمَيْسِرَ ) هُوَ الْقِمَارُ وَهُوَ مَا يَكُونُ فِعْلُهُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ صَغِيرَةً إِنْ لَمْ يُؤْخَذْ مَالٌ وَإِلَّا فَكَبِيرَةٌ .

الفواكه الدوانى ج 2 ص 2
ومن انواع الباطل القمار وهو ما يأخذه الشخص من غيره بسبب المغالبة عند اللعب بنحو الطاب او المسابقة على غير اوجه الشرعى اهــــ
مغنى المحتاج ص: 769 ج: 0
ولا يجوز للغير أخذه من على القبر قبل يبسه لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا عند يبسه لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته وهو الاستغفار ) و ( أن يوضع ) عند رأسه حجر أو خشبة ( أو نحو ذلك لأنه صلى اهلل عليه وسلم وضع عند رأس عثمان بن مظعون صخرة وقال أتعلم بها قبر أخى لأدفن إليه من مات من أهلى رواه أبو داود وعن الماوردي استحباب ذلك عند رجليه أيضا
إعانة الطالبين ج 2: ص220:
) مهمة ( يسن وضع جريدة خضراء على القبر للاتباع ولأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها وقيس بها ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب ويحرم أخذ شىء منهما ما لم ييبسا ) قوله ويحرم أخذ شىء منهما ( أي من الجريدة الخضراء ومن نحو الريحان الرطب وظاهره أنه يحرم ذلك مطلقا أي على مالكه وغيره | 15 وىف النهاية ويمتنع على غير مالكه أخذه من على القبر قبل يبسه فقيد ذلك بغير مالكه وفصل ابن قاسم بين أن يكون قليلا كخوصة أو خوصتين فلا يجوز لمالكه أخذه

الفقه الإسلامى وأدلته الجزء الثامن صـ : 4
وَتَلْزِمُ الدَّوْلَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ شَرْعًا بِالْحِفَاظِ عَلَى الْآدَابِ وَحِمَايَةِ الْأَخْلَاقِ وَمَنْعِ الْمَعَاصِي وَرَدْعِ الْفُسَّاقِ وَقَمْعِ الْمُنْكَرَاتِ وَتَأْدِيبِ الْعُصَاةِ حَتَّى تَكُونَ الْحَيَاةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

يكره تجصيص القبر والبناء، والكتابة عليه والمبيت عنده، واتخاذ مسجد عليه، وتقبيله والطواف به وتبخيره، والاستشفاء بالتربةمن الأسقام، وكذا يكره التطيين عند الحنفية والمالكية. أما التجصيص: أي التبييض أي الطلاء بالجص وهوا لجبس،
ومثله تزويقه ونقشه، والبناءعليه كقبة أو بيت، فمكروه للنهى عنهما فى صحيح مسلم الآتى. وإن كان البناء على القبر للمباهاة أو فى أرض مسبلة )مخصصة للدفن بحسب العادة ( أو موقوفة، فيحرم ويهدم، لأنه فى حالة المباهاة من الإعجاب والكبر المنهى عنهما، وىف الموقوفة والمسبلة، فلما فى ذلك من التضييق والتحجير على الناس
السراج الوهاج – 0 / 009
قال السبكى الكبير فى الحلبيات الضابط فى إضاعة المال أن لا يكون لغرض دينى ولا دنيوي فإن انتفيا حرم قطعا وأن وجد أحدهما وجودا له بال واكن الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط. فعلى المفتى أن يرى فيما تيسر منها رأيه وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له فالإنفاق فى المعصية حرام كله ولا نظر إلى ما يحصل فى مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة
قواعد الأحكام فى مصالح الأنام – 0 / 49
المثال السادس والثلاثون: التقرير على المعاصى كلها مفسدة لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان، ومن قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه كان إنكاره مندوبا إليه ومحثوثا عليه، لأن المخاطرة بالنفوس فى إعزاز الدين مأمور بها كما يعذر بها فى قتال المشركين، وقتال البغاة المتأولين، وقتال مانعى الحقوق بحيث لا يمكن تخليصها منهم إلا بالقتال
الفتاوى الفقهية الكبرى 7 / 088
وسئل هل يحرم المرور فى سوق الصاغة فأجاب نعم يحرم كما صرح به النووي وابن عبد السلام وغيرهما والكلام فى المرور حال المعاملة المحرمة كالربا لا مطلقا لأن ملحظ الحرمة كما هو ظاهر الإقرار على المعصية وهو حرام بدليل قولهم يحرم الجلوس مع الفساق ولا شك أن المرور على المتبايعين من غير حاجة فيه إقرار لهم على المعصية ويؤيده أيضا قول ابن الرفعة وغيره يحرم المرور أيام الزينة وملحظه ما فيه من التقرير على المعصية ومما تقرر علم أن ذكر الصاغة مثال وإلا فمحل كل معصية كذلك


*Hasil Keputusan Bahsul Masail Wustha (BMW) ke-65 Pondok Pesantren Sidogiri. Penanya dari Pondok Pesantren PP. Al-Anwar, Sarang, Jawa Tengah.

Shares:
Show Comments (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *