Deskripsi Masalah
Maraknya warung internet (warnet) yang disinyalir tidak sehat, mendapat perhatian dari DPRD Pamekasan. Wakil rakyat kini tengah berinisiatif merancang peraturan daerah (Perda) tentang pembatasan operasi warnet, yang bertujuan mengantisipasi penyalahgunaan warnet. Ketua DPRD Pamekasan menjelaskan bahwa, saat ini penggunaan jasa warnet tanpa mengenal batas usia, siswa SD-pun kini sudah bisa mengakses internet. Di satu sisi, ini memang positif karena mengenalkan teknologi, namun disisi lain hal ini rentan untuk disalah-gunakan, seperti hanya bermain game online, melihat situs-situs porno, dsb. Ini bisa berbahaya jika penggunanya adalah anak-anak.
- Rancangan Perda tersebut antara lain:
- Larangan pengoperasian bagi anak-anak di bawah umur (SD-SMP).
- Tempat tidak boleh tertutup.
- Tidak boleh menggunakan skat/bilik.
Selain itu, para pengusaha warnet saat ini banyak yang membuka usaha warnetnya selama 24 jam non stop (full time) sehingga hal ini berpotensi sekali untuk disalah-gunakan oleh para pengguna jasa warnet.
Pertanyaan
- Bagaimana respons fikih terhadap Perda di atas?
- Bagaimana hukum membuka warnet selama 24 jam?
Jawaban
- Membatasi penggunaan internet sebagaimana di atas boleh bahkan wajib, karena adanya dugaan kuat timbulnya mafsadah.
- Boleh, selama tidak menimbulkan maksiat.
Rujukan
وَكَذَلِكَ يُحِقُّ لِلدَّوْلَةِ التَّدَخُّلُ فِي الْمِلْكِيَّاتِ الْخَاصَّةِ الْمَشْرُوْعَةِ لِتَحْقِيْقِ الْعَدْلِ فِي التَّوْزِيْعِ، سَوَاءٌ فِي حَقِّ أَصْلِ الْمِلْكِيَّةِ، أَوْ مَنْعِ الْمُبَاحِ، أَوْ فِي تَقْيِيْدِ حُرِّيَّةِ التَّمَلُّكِ الَّذِي هُوَ مِنْ بَابِ تَقْيِيْدِ الْمُبَاحِ، وَالْمِلْكِيَّةُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبَعْدَهُ إِذَا أَدَّى اسْتِعْمَالُ الْمِلْكِ إِلَى ضَرَرٍ عَامٍ. (الفقه الإسلامي وأدلته، 7/23–22)
(فَصْلٌ) يَجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ الَّذِي لَهُ النَّظْرُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقْصِدَ مَصْلَحَةَ عُمُوْمِ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَصْلَحَةَ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَالْمَصَالِحَ الْأُخْرَوِيَّةِ وَيُقَدِّمُهُا عَلَى الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْمَصَالِحَ الدُّنْيَوِيَّةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمَا تَدْعُوْ إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ وَالْأَصْلَحِ لِلنَّاسِ فِي دِيْنِهِمْ وَمَهْمَا أَمْكَنَ حُصُوْلَ الْمَجْمَعِ عَلَيْهِ لَا يَعْدُلُ إِلَى الْْمُخْتَلَفِ فِيْهِ إِلَّا بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ فَإِذَا تَحَقَّقَ عِنْدَهُ مَصْلَحَةٌ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ نَهَى عَنْهَا وَمَتَى اسِتَوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ أَوِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ الْإِقْدَامُ بَلْ يَتَوَقَّفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ وَمَتَى كَانَ شَيْءٌ مُسْتَمِرٌّ لَمْ يُمْكِنْ أَحَدًا مِنْ تَغْيِيْرِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ وَجْهٌ يُسَوِّغُ التَّغْيِيْرَ وَمَتَى كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْعِبَادَاتِ حَرصَ عَلَى تَكْمِيْلِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ وَعَدَمِ انْقِطَاعِهِ وَعَدَمِ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ فِيْهِ وَحِفْظِ انْضِمَامِهِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ . وَمَتَى كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ اجْتَهَدَ فِي إِزَالَتِهِ جُهْدَهُ وَكَذَلِكَ الْمَكْرُوْهَاتُ وَمَتَى كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْمُبَاحَاتِ فَهُوَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ تَمْكِيْنِ كُلِّ حَدٍّ مِنْهُ وَعَدَمِ مَنْعِ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا بِمُسْتَنِدٍ وَيَرْجِعُ إِلَى عَقْلِهِ وَدِيْنِهِ وَمَا يَفْهَمُهُ مِنَ الشَّرْعِ وَمِمَّنْ يَثِقُ فِي دِيْنِهِ وَلَا يُقَلِّدُ فِي ذَلِكَ مَنْ يُخْشَى جَهْلُهُ أَوْ تَهَوُّرُهُ أَوْ هَوَاهُُ أَوْ دَسَائِسُ تَدْخُلُ عَلَيْهِ أَوْ بِدْعَةٌُ تَخْرُجُ فِي صُوْرَةِ السُّنَّةِ يَلْبِسُ عَلَيْهِ فِيْهَا كَمَا هُوَ دَأْبُ الْمُبْتَدِعِيْنَ وََذَلِكَ أَضَرُّ شَيْءٍ فِي الدِّيْنِ وَقَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ. (فتاوى السبكي، 1/199)
(قَوْلُهُ وَاجِبٌ بِأَمْرِ الْإِمَامِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَنْهِيَهُ كَمَأْمُوْرِهِ فَيَمْتَنِعُ ارْتِكَابُهُ وَلَوْ مُبَاحًا عَلَى التَّفْصِيْلِ فِي اْلمَأْمُوْرِ اهـ. شوبري. وَكَذَا يَجِبُ كُلُّ مَا أُمِرَ بِهِ حَتَّى إِخْرَاجِ الصِّبْيَانِ وَالشُّيُوْخِ وَالْبَهَائِمِ وَفِي حَج أَنَّهُ إنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ وَجَبَ ظَاهِرًا أَوْ بِمَنْدُوْبٍِ أَوْ مَا فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَجَبَ ظَاهِرًا وَ بَاطِنًا. اهـ. وَخَرَجَ بِالْمُبَاحِ الْمَكْرُوْهُ كَأَنْ أَمَرَ بِتَرْكِ رَوَاِتٍبِ اْلَفرَائِضِ فَلَا تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ لَا ظَاهِرًا وَ لَا بَاطِنًا َما لَمْ تُخْشَ الْفِتْنَةُ وَنَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ فَتَاَوى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ اهـ. ع ش على م ر. وَعِبَارَةُ الْبَرْمََاوِي قَوْلُهُ وَاجِبٌ بِأَمْرِ الْإِمَامِ أَيْ وَلَا يُتَقَيَّدُ وُجُوْبُ ذَِلِكَ بِالْأَمْرِ بِالْاِسْتِسْقَاءِ بَلْ كُلُّ مَا لَيْسَ بِمَعْصِيَّةٍ يَجِبُ بِأَمْرِهِ وَلَوْ مُبَاحًا وَلَا تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْصِيَّةِ لَكِنْ يُعَزِّرُ مَنْ خَالَفَهُ لِشَقِّ الْعَصَا وَلَا يَجِبُ شَيْءٌ عَلَى الْإِمَامِ بِأَمْرِهِ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُوْمِ كَلَامِهِ وَيَبْعُدُ إِيْجَابُ الشَّخْصِ شَيْئًا عَلَى نَفْسِهِ اِنْتَهَتْ. (حاشية الجمل على شرح المنهج، 3/89)
اِسْتِعْمَالُ الْحَقِّ بِوَجْهٍ مَشْرُوْعٍ: عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ حَقَّهُ وِفْقاً لِمَا أَمَرَ بِهِ الشَّرْعُ وَأَذِنَ بِهِ. فَلَيْسَ لَهُ مُمَارَسَةُ حَقِّهِ عَلَى نَحْوٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْإِضْرَارُ بِالْغَيْرِ، فَرْداً أَوْ جَمَاعَةً، سَوَاءٌ أَقَصَدَ الْإِضْرَارَ أَمْ لَا. وَلَيْسَ لَهُ إِتْلَافُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِ أَوْ تَبْذِيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَشْرُوْعٍ. فَحَقُّ الْمِلْكِيَّةِ يُبِيْحُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَبْنَي فِي مِلْكِهِ مَا يَشَاءَ وَكَيْفَ يَشَاءُ، لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ بِنَاءً يَمْنَعُ عَنْ جَارِهِ الضَّوْءَ وَالْهَوَاءَ، وَلَا أَنْ يَفْتَحَ فِي بِنَائِهِ ناَفِذَةً تَطُلُّ عَلَى نِسَاءِ جَارِهِ، لِإِضْرَارِهِ بِالْجَارِ. وَاسْتِعْمَالًُ الْإِنْسَانِ حَقَّهُ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ هُوَ مَا يُعْرَفُ بِالتَّعَسُّفِ فِي اسْتِعْمَالِ الْحَقِّ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْقَانُوْنِ الْوَضْعِيِّ.فَإِنْ مَارَسَ الْإِنْسَانُ مَا لَيْسَ حَقّاً لَهُ فَلَا يُسَمَّى تَعَسُّفاً وَإِنَّمَا هُوَ اعْتِدَاءٌ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ، فَالْمُسْتَأْجِرُ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِالدَّارِ عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِهَا يُعَدُّ مُتَعَسِّفاً، أَمَّا الْغَاصِبُ فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُتَعَدِّياً. وَتَجَاوُزُ الْحُكَّامِ وَالْمُوَظِّفِيْنَ حُدُوْدَ الشَّرِيْعَةِ وَحُدُوْدَ صَلَاحِيَاتِهِمْ كَاغْتِصَابِ بَعْضِ الْأَمْوَالِ، وَجِبَايَةِ ضَرَائِبِ ظَالِمَةٍ لَا يُعَدُّ تَعَسُّفاً فِي اسْتِعْمَالِ الْحَقِّ، وَإِنَّمَا هَُوَ اسْتِعْمَالٌ لِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ تَجَاوُزٌ عَنِ الْحَقِّ، الْمُسْتَوْجَبِ التَّأْدِيْبَ أَوِ التَّعْزِيْرَ، فَقَدْ عَزَلَ عُمَرُ عَمَّارَ بْنِ يَاسَرَ عَنْ وِلَايَةِ الْكُوْفَةِ وَالْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ وِلَايَةِ الْبَصْرَةِ لِمَا شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الْوِلَايَتَيْنِ. وَأَنْشَأَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وِلَايَةَ الْمَظَالِمِ (كَمَجْلِسِ الدَّوْلَةِ الْآَنَ) لِمُحَاسَبَةِ الْوُلَاةِ وَالْجبَاةِ وَمُوَظِّفِي الدَّوْلَةِ إِذَا ظَلِمُوا أَحَداً مِنَ النَّاسِ، أَوْتَجَاوَزُوا حُدُوْدَ سَلْطَتِهِمْ أَوْ صَلَاحِيَتِهِمْ. (الفقه الإسلامي وأدلته، 4/388)
وَتَحْصِيْلُ مَظِنَّةِ الْمَعْصِيَّةِ مَعْصِيَةٌ وَنَعْنِي بِالْمَظِنَّةِ مَا يَتَعَرَّضُ الْإِنْسَانُ بِهِ لِوُقُوْعِ الْمَعْصِيَّةِ غَالِبًا بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْاِنْكِفَافِ عَنْهَا فَإِذَا هُوَ عَلَى التَّحْقِيْقِ حِسْبَةً عَلَى مَعْصِيَّةٍ رَاهِنَةٍ لَا عََلَى مَعْصِيَّةٍ مُنْتَظَرَةٍ. (إحياء علوم الدين، 2/324)