a. Deskripsi Masalah
Dalam keputusan bahtsul masail NU nomor 118 dijelaskan bahwa ta’addudul-jum’ah diperbolehkan dengan adanya masyaqqah.
b. Pertanyaan
- Apakah dengan perbedaan ormas, semisal Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, diperbolehkan ta’addudul-jum’ah (melaksanakan salat jumat ganda)?
- Sebatas apa pengertian ‘usrul-ijtimâ’ (sulitnya berkumpul)?
c. Jawaban
- Boleh, bahkan ada yang berpendapat wajib.
- Batasannya adalah kalau berkumpul di satu tempat maka akan menimbulkan masyaqqah (kesulitan seperti permu-suhan, pertikaian dll).
d. Rujukan
وَالحَاصِلُ مِنْ كَلاَمِ الأَئِمَّةِ اَنَّ اَسْبَابَ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا ثَلاَثَةٌ ضَيِّقُ مَحَلِّ الصَّلاَةِ بِحَيْثُ لاَيَسَعُ المُجْتَمِعِيْنَ لَهَا غَالِبًا وَالقِتَالُ بَيْنَ الفِئَتَيْنِ وَبُعْدُ اَطْرَافِ البَلَدِ بِاَنْ كَانَ بِمَحَلٍّ لاَ يُسْمَعُ النِّدَاءُ اَوْ بِمَحَلٍّ لَوْ خَرَجَ بَعْدَ الفَجْرِ لَمْ يُدْرِكْهَا اِذْ لاَيَلْزَمُهُ السَّعْيُ اِلَيْهَا اِلاَّ بَعْدَ الفَجْرِ وَخَالَفَهُ ي فَقَالَ يَجُوْزُ بَلْ يَجِبُ تَعَدُّدُ الجُمْعَةِ حِيْنَئِذٍ لِلْخَوْفِ المَذْكُوْرِ لِاَنَّ لَفْظَ التَّقَاتُلِ نَصَّ فِيْهِ بِخُصُوْصِهِ وَلِاَنَّ الخَوْفَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِمْ “اِلاَّ لِعُسْرِ الاِجْتِمَاعِ” فَالعُسْرُ عَامٌ لِكُلِّ عُسْرٍ نَشَأَ عَنِ المَحَلِّ اَوْ خَارِجِهِ وَانْحِصَارُ التَّعَدُّدِ فِى الثَّلاَثِ الصُّوَرِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا المُجِيْبُ المُتَقَدِّمُ لَيْسَ حَقِيْقَةً اِذْ لَمْ يُقْصَرْ العُذْرُ فِى التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ وَغَيْرِهِمَا بَلْ ضَبَطُوْهُ بِالمَشَقَّةِ وَهَذَا الحَصْرُ اِمَّا مِنَ الحَصْرِ المَجَازِي لاَ الحَقِيْقِي اِذْ هُوَ الاَكْثَرُ فِى كَلاَمِهِمْ اَوْ مِنْ بَابِ حَصْرِ الاَمْثِلَةِ فَالضَّيِّقُ لِكُلِّ عُسْرٍ نَشَأَ عَنِ المَحَلِّ وَالبُعْدُ لِكُلِّ عُسْرٍ نَشَأَ عَنِ الطَّرِيْقِ وَالتَقَاتُلِ وَغَيْرِهِمَا كَالخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ وَالمَالِ وَالحَرِّ الشَّدِيْدِ وَالعَدَاوَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ كُلِّ مَا فِيْهِ مَشَقَّةٌ. (بغية المسترشدين, 79).
(قوله وَعَسُرَ إِجْتِمَاعُهُمْ) أي بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّ الجُمْعَةِ مَوْضِعٌ يَسَعُهُمْ بِلاَ مَشَقَّةٍ مَعْنىً-الى أن قال-وَإِنَّ ضَابِطَ العُسْرِ اَنْ تَكُوْنَ فِي الاِجْتِمَاعِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ مِنَ البَلَدِ مَشَقَّةٌ اِمَّا لِكَثْرَتِهِمْ اَوِ لقِتَالِ بَيْنَهُمْ اَوْ لِبُعْدِ اَطْرَافِ البَلَدِ. اهـ (حاشية الشرواني, 2/426).
وَالحَنَابِلَةُ مَعَ الشَّافِعِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ فِيْمَا ذُكِرَ وَهُوَ اِنْ كَانَ البَلَدُ كَبِيْرًا يَحْتَاجُ اِلَى جَوَامِعَ اَوْ فِي حَالِ خَوْفِ الفِتْنَةِ بِأَنْ يَكُوْنَ بَيْنِ أَهْلِ البَلَدِ عَدَاوَةٌ اَوْ فِي حَالِ سَعَةِ البَلَدِ وَتَبَاعَدَ اَطْرَافُهُ فَصَلاَةُ الجُمْعَةِ فِي جَمِيْعِهَا جَائِزَةٌ لِأَنَّهَا صَلاَةٌ شُرِعَ لَهَا الإِجْتِمَاعُ وَالخُطْبَةُ فَجَازَتْ فِيْمَا يُحْتَاجُ اِلَيْهِ مِنَ المَوَاضِعِ كَصَلاَةِ العِيْدِ. مَسْئَلَةٌ: مَا قَوْلُكُمْ فِي تَعَدُّدِ الجُمْعَةِ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ اَوْ قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ تَحَقُّقِ العَدَدِ المُعْتَبَرِ؟ الجواب: اَمَّا مَسْئَلَةُ تَعَدُّدِ الجُمْعَةِ فَالظَّاهِرُ جَوَازُ ذَلِكَ مُطْلَقًا بِشَرْطِ اَنْ لاَيَنْقُصَ عَدَدُ كُلٍّ عَنْ اَرْبَعِيْنَ رَجُلاً فَإِنْ نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ اِنْضَمُّوا اِلَى اَقْرَبِ جُمْعَةٍ اِلَيْهِمْ اِذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ e اَنَّهُ جَمَعَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْ بَعْدِهِ. (قرة العين لفتاوى الشيخ اسماعيل اليماني, 82). وَالقَوْلُ بِعَدَمِ الجَوَازِ اِلاَّ عِنْدَ تَعَذُّرِ الإِجْتِمَاعِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ صَرِيْحٌ وَلاَ َمَا يَقْرُبُ مِنَ الصَّرِيْحِ لاَ نَصًّا وَلاَ شِبْهَهُ بَلْ اِنَّ سِرَّ مَقْصُوْدِ الشَّارِعِ هُوَ فِي اِظْهَارِ الشِّعَارِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ وَاَنْ تُرْفَعَ الأَصْوَاتُ عَلَى المَنَابر بِالدَّعْوَةِ اِلَى اللهِ وَالنُّصْحِ لِلْمُسْلِمِيْنَ. فَلَمَّا كَانَتْ المَناَبِرُ اَكْثَرَ كَانَتْ الشِعَارَاتُ اَظْهَرَ وَتَبَلْوَرَتْ عِزَّةُ دِيْنِ الإِسْلاَمِ فِي آنٍ وَاحِدٍ فِي اَمَاكِنَ مُتَعَدِّدَةٍ اِذَا كَانَ كُلُّ مَسْجِدٍ عَامِرًا بِأَرْبَعِيْنَ فَأَكْثَرَ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِي. وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ اهـ (الفقه الاسلامي, 2/280).