Deskripsi Masalah
Kemajuan teknologi dan informasi telah mengantarkan pola kehidupan umat manusia ke taraf yang lebih mudah. Seseorang, misalnya, dapat melakukan jual-beli secara elektronik. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah elektronical comerece, umumnya disingkat ecomerce.
Kontrak elektronik adalah perjanjian semua pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Jadi kontrak elektronik tidak hanya dilakukan melalui internet, tetapi juga dapat melalui media fax, telegram, dan telepon. Kontrak elektronik yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual beli, seperti shîghat, syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. Bahkan dalam transaksi ini belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, identifikasi kedua belah pihak, pembayaran dan ganti rugi akibat dari kerusakan. Bahkan akad nikah pun sekarang ada yang menggunakan fasilitas telepon atau cybernet seperti yang terjadi di Arab Saudi.
Pertanyaan
- Bagaimnana hukum transaksi via elektronik, seperti telepon, email atau cybernet dalam akad jual beli dan nikah?
- Mungkinkah dapat dilakukan transaksi perwakilan (wakalah) melalui SMS dari calon pengantin pria kepada seseorang yang hadir di majelis akad nikah?
Jawaban
- Sah untuk transaksi selain akad nikah, namun harus memenuhi ketentuan syarat-syarat lain yang berlaku dalam transaksi yang dilakukan.
- Mungkin dan boleh serta sah, jika SMS itu dapat dipercaya dan diyakini pengirim dan isinya.
Rujukan
لَيْسَ الْمُرَادُ مِنِ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوْبِ فِيْ كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِيْ مَكَانٍ وَاحِدٍ، لأنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ مَكَانُ أحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ اْلآخَرِ، إذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةُ اتِّصَالٍ، كَالتَّعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أوْ اللاَّسَلَكِي أوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإنَّمَا الْمُرَادُ بِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ: اتِّحَادُ الزَّمَنِ أوِ الْوَقْتِ الَّذِيْ يَكُوْنُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتََغِلِيْنَ فِيْهِ بِالتَّعَاقُدِ، فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ: هُوَ الْحَالُ الَّتِيْ يَكُوْنُ فِيْهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ، وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ. وَعَلَى هَذَا يَكُوْنُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمُكَالَمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أوِ اللاَّسلكية: هُوَ زَمَنُ اْلإتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلاَمُ فِيْ شَأْنِ الْعَقْدِ، فَإنِ انْتَقَلَ الْمُتَحَدِّثَانِ إلَى حَدِيْثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ. وَمَجْلِسُ التَّعَاقُدِ بِإرْسَالِ رَسُوْلٍ أوْ بِتَوْجِيْهِ خِطَابٍ أوْ بِاْلبَرْقِيَةِ أوِ التَلَكْسِ أوِ اْلفَاكْسِ وَنَحْوِهَا: هُوَ مَجْلِسُ تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ، أوْ وُصُوْلِ الْخِطَابِ أوِ الْبَرْقِيَةِ أوْ إشْعَارِ التَّلَكْسِ وَالْفَاكْسِ، لأنَّ الرَّسُوْلَ سَفِيْرٌ وَمُعَبِّرٌ عَنْ كَلاَمِ الْمُرْسِلِ، فَكَأنَّهُ حَضَرَ بِنَفْسِهِ وَخَاطَبَ بِالْإيْجَابِ فَقَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ. فَإنْ تَأَخَّرَ الْقَبُوْلُ إلَى مَجْلِسٍ ثَانٍ، لَمْ يَنْعَقِدْ الْعَقْدُ. وَبِهِ تَبَيَّنَ أنَّ مَجْلِسَ التَّعَاقُدِ بَيْنَ حَاضِرَيْنِ: هُوَ مَحَلُّ صُدُوْرِ اْلإيْجَابِ، وَمَجْلِسُ التَّعَاقُدِ بَيْنَ غَائِبَيْنِ: هُوَ مَحَلُّ وُصُوْلِ الْكِتَابِ أوْ تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ، أوِ المُْحَادَثَةِ الْهَاتِفِيَّةِ. (الفقه الإسلامي وأدلته، 4/463)
التِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُوْدِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَاْلإجَارَةِ فَيَصِحُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ التِّلْفُوْنِ. أمَّا النِّكَاحُ فَلاَ يَصِحُّ بِالتِّلْفُوْنِ ِلأنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفْظٌ صَرِيْحٌ وَالتِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ، وَأنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدُ إلَى الْعَاقِدَيْنِ وَفَقَدَ ذَلِكَ إذَا كَانَ بِالتِّلْفُوْنِ أوْ مَا هَذَا مَعْنَاهُ إهــ. (الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة من كلام الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط، 246)
وَأمَّا الْبَيْعُ والشِّرَاءُ بالْمُكاتَبَاتِ والتَّوَقُّعِ عَلَيْهِمَا وَبِوَاسِطَةِ وَسَائِلِ اْلإتِّصَالِ الْحَدِيْثِيَّةِ كَالتِّلْفُوْنِ والتلسكي وغَيْرِهِمَا فإنَّ هَذِهِ اْلأجْهِزَةَ أصْبَحَ جَرَيَانَ التَّعامُلِ بِوَاسِطَتِهَا يَتِمُّ الْبَيْعُ والشِّرَاءُ والتّعَامُلُ دَاخِلٌ كُلَّ الدُوَلِ وَقَدْ أوْضَحَ الْفُقَهَاءُ الطُرُقَ الْمُتَعَدِّدَةَ وَالْمُخْتَلِفَةَ لِلتَّعْبِيْرِ عَنْ إرَادَةِ كُلٍّ مِنْ طَرَفَيِ الْعَقْدِ بالْقَوْلِ الْمَلْفُوْظِ وَالمَكْتُوْبِ وَانْعِقَادَهُ بِالإشَارَةِ. والْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوْدِ لِمَعَانِيْهَا لاَ لِصُوَرِ اْلألْفَاظِ –إلى أن قال– وَالْكِتَابَةُ مَعَ النِّيَةِ وَالتَّوَقُّعُ عَلَيْهَا مُعْتَمَدَةٌ، وَلاَ يُعْتَمَدُ وَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِلِ إنَّنِيْ لَمْ أتَلَفَّظْ وَلَمْ أنْوِيْ فَهَذَا يُعَدُّ مِنَ التَّلاَعُبِ بِحُقُوْقِ النَّاسِ وَاْلإسَاءَةِ إلَى اْلإسْلاَمِ. وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِوَاسِطَةِ التِّلْفُوْنِ وَالتلسكي والْبَرْقِيَّاتِ كُلُّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأمْثَالُهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ. (شرح الياقوت النفيس للشيخ محمد بن أحمد بن عمر الشاطري، 365)
وَشُرِطَ فِي الصِّيغَةِ مِنْ مُوَكِّلٍ وَلَوْ بِنَائِبِهِ مَا يُشْعِرُ بِرِضَاهُ، كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا أَوْ بِعْ كَذَا كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْأَوَّلُ إيجَابٌ وَالثَّانِي قَائِمٌ مَقَامَهُ. أَمَّا الْوَكِيلُ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا أَوْ نَحْوَهُ إلْحَاقًا لِلتَّوْكِيلِ بِالْإِبَاحَةِ، أَمَّا قَبُولُهُ مَعْنًى وَهُوَ عَدَمُ رَدِّ الْوَكَالَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ، فَلَوْ رَدَّ فَقَالَ: لَا أَقْبَلُ أَوْ لَا أَفْعَلُ بَطَلَتْ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ هُنَا الْفَوْرُ وَلَا الْمَجْلِسُ. قَوْلُهُ: (كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا) أَوْ فَوَّضْت إلَيْك كَذَا، سَوَاءٌ كَانَ مُشَافَهَةً لَهُ أَوْ كِتَابَةً أَوْ مُرَاسَلَةً. وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهَا، فَلَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ صَحَّتْ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ كَبَيْعِ مَالِ أَبِيهِ يَظُنُّ حَيَاتَهُ، اهـ م ر عَلَى التَّحْرِيرِ. قَوْلُهُ: (الْأَوَّلُ) وَهُوَ وَكَّلْتُك فِي كَذَا إيجَابٌ، وَالثَّانِي وَهُوَ بِعْ كَذَا. قَوْلُهُ: (فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا) قَضِيَّتُهُ اشْتِرَاطُ الْإِيجَابِ. وَلَيْسَ مُرَادًا، فَالْأَوْلَى وَيُشْتَرَطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ كَمَا فِي الْعَارِيَّةِ، شَوْبَرِيٌّ و ق ل عَلَى التَّحْرِيرِ. وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِيِّ عَلَيْهِ: لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ أَيْ فِي وَكَالَةٍ بِغَيْرِ جُعْلٍ الْقَبُولُ لَفْظًا، بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَرُدَّ، فَالشَّرْطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ، وَقَدْ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَيْنٌ مُؤَجَّرَةٌ أَوْ مُعَارَةٌ أَوْ مَغْصُوبَةٌ فَوَهَبَهَا الْآخَرُ وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهَا فَوَكَّلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ الْغَاصِبِ فِي قَبْضِهَا لَهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ لَفْظًا لِتَزُولَ يَدُهُ عَنْهَا بِهِ، وَلَا يُكْتَفَى بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لِمَا سَبَقَ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الرِّضَا بِقَبْضِهِ. اهـ شَرْحُ م ر اهـ. قَوْلُهُ: (أَوْ نَحْوُهُ) مِنْ إشَارَةِ الْأَخْرَسِ وَالْكِتَابَةِ، وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِجُعْلٍ إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ: بِعْ هَذَا وَلَك دِرْهَمٌ، فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا لِأَنَّهَا إجَارَةٌ اهـ س ل. (حاشية البجيرمي على الخطيب، 8/246)