Deskripsi Masalah
Sering dijumpai seseorang yang berkurban atas nama orang yang telah meninggal dengan cara diwakilkan pada kiai setempat. Setelah disembelih, daging kurban tersebut dibagikan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan status sosialnya, sebab apabila dipilah-pilah akan menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kerenggangan antar-warga. Bahkan sang kiai sendiri tanpa sungkan-sungkan ikut menikmati daging tersebut, dengan dalih mudhahhî telah memberikan kuasa penuh kepadanya. Sementara dalam konpsep fikih Syafii, tidak diperkenankan mudhahhî atsas nama mayit untuk mengkonsumsi daging tersebut, sebab ia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orng yang telah meninggal dunia, padahal hal itu tidak mungkin dilakukan.
Pertanyaan
Adakah pendapat yang memperbolehkan mudhahhî atau wakilnya untuk mengambil bagian kurban tersebut?
Jawaban
Ada, menurut Imam Subki dengan catatan: a) Penyembelih adalah ahli waris. b) Berupa kurban sunat. c) Wakil mengambil sesuai dengan ketentuan muwakkil atau mengambil daging yang setara dengan kebutuhan sehari-semalam bila tidak ada izin dari muwakkil.
Rujukan
كِتَابُ الضَّحَايَا مَسْأَلَةٌ إِذَا أَهْدَى الْمُضَحِّي مِنْ أُضْحِيَّةٍ إِلَى غَنِيٍّ شَيْئًا هَلْ يَجُوْزُ لِلْغَنِيِّ أَنْ يُهْدِيَهُ إِلَى غَيْرِهِ إِنْ قُلْتُمْ يَجُوْزُ فَمَا مَعْنَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُمَلِّكَ الْأَغْنِيَاءَ الْجَوَابُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامِ رَحِمَهُ اللهُ الْأَصْلُ الَّذِي يَنْبَغِيْ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي هَذَا الْبَابِ وَلَمْ أرَهُ مَنْقُوْلًا وَلَكِنِّي قَرَّرْتُهُ تَفَقُّهًا لِمَا رَأَيْتُ الْمَسَائِلَ لَا تَسْتَمِرُّ إِلَّا عَلَيْهِ وَالْقَوَاعِدَ وَالْأَدِلَّةَ تَشْهَدُ لَهُ أَنَّ أُضْحِيَّةَ التَّطَوُّعِ يّزُوْلُ الْمِلْكُ عَنْهَا بِالذَّبْحِ للهِ تِعِالِى وِمِصْرِفُهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الْفُقَرَاءُ تَمْلِيْكًا وَالثَّانِي الْأَغْنِيَاءُ اِنْتِفَاعًا وَالْمُضَحِّي أَحَدُهُمْ وَلَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى ذَلِكَ وَقِسْمَتُهُ وَتَفْرِقَتُهُ فَإِنَّ الْمُضَحِّيَ يَتَقَرَّبُ بِأُضْحِيَّتِهِ بِالذَّبْحِ وَبِذَلِكَ تَنْتَقِلُ عَنْهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَهَذَا مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِيْهَا وَإِنْ جَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَنَّهُ مَأْذُوْنٌ فِي ذَلِكَ مِنَ اللِه تَعَالَى وَإِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَإِذَا أَعْطَى مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ كَانَ تَمْلِيْكًا وَلَيْسَ الْمَعْنَى يُمَلِّكُهُمْ بَلْ يُعْطِيْهِمْ كَمَا يُعْطِيْهِمْ لِلزَّكَاةِ فَيَمْلِكُوْنَهَا مِلْكَا تَامًّا يَتَصَرَّفُوْنَ فِيْهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ الْمَقْصُوْدُ الْأَعْظَمُ بِهَا وَلَا يَحْصُلُ لَهُمُ التَّصَرُّفُ التَّامُ إِلَّا بِالتَّمْلِيْكِ التَّامِ فِي ذَلِكَ لِيَنْتَفِعُوْا بِهَا وَبِثَمَنِهَا فَمَعْنَى قَوْلُهُ يُمَلِّكُ الْفُقَرَاءَ أَنَّهُ يُعْطِي لَهُمْ وَيُسَلِّطُهُمْ تَسْلِيْطًا تَامًا عَلَيْهَا وَإِذَا أَكَلَ هُوَ مِنْهَا يَأكُلُهَا وَلَيْسَتْ عَلَى مِلْكِهِ بِلِ الْإِذْنُ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَإِذاَ أَهْدَى مِنْهَا إِلَى غَنِيٍّ فَقَدْ أَحَلَّ ذَلِكَ الْغَنِيُّ مَحَلَّهُ وَرَفَعَ يَدَهُ عَمَّا أَهْدَاهُ لَهُ فَلِلْغَنِيِّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَيُهْدِي أَيْضًا وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْهَدِيَّةِ الَّتِي هِيَ التَّمْلِيْكُ لِمَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكَهُ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ رَفْعُ يِدِهِ وَتَسْلِيْطِ غَيْرِهِ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مِلْكٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَمْلِكْ لِكَوْنِهِ لَيْسَ هُوَ الْمَقْصُوْدُ الْأَعْظَمُ مِنْهَا لِمَا قَدَّمْنَا أَنَّ الْمَقْصُوْدَ الْأَعْظَمَ مِنْهَا الْفُقَرَاءُ فَمَقْصُوْدُ الْأُضْحِيَّةِ تَمْلِيْكُ الْفُقَرَاءِ وَالْإِبَاحَةُ لِلْمُضَحِّي وَالْأَغْنِيَاءِ هَذِهِ حَقِيْقَتُهَا وَقَدْ نَشَأَ لَنَا مِنْ هَذَا فَرْعَانِ لَمْ أَرَ فِيْهِمَا نَقْلًا إِلَى الْآَنَ أَحَدُهُمَا لَوْ مَاتَ الْمُضَحِّي وَعِِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ الَّذِي يَجُوْزُ لَهُ أَكْلُهُ وَأَهْدَاهُ فَمُقْتَضَى مَا قَرَّرْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُوْرَثُ عَنْهُ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ لِوَارِثِهِ وِلَايَةُ الْقِسْمَةِ وَالتَّفْرِقَةِ كَمَا كَانَ لَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ لِلْوَارِثِ ذَلِكَ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ بَلْ هُوَ فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ النَّاسِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تُوْرِثُ الْحُقُوْقَ التَّابِعَةَ لِلْأَمْوَالِ كَالِخَيارِ وَالشُّفْعَةِ وَالَّتِي يَحْصُلُ بِهَا سَعْيُ أَوْ دَفْعُ عَارٍ كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذءفِ وَهَذَا الْحَقُّ نِيَابَةٌ عَنِ اللهِ تَعَالَى فِي الْقِسْمَةِ وَالتَّفْرِقَةِ فلَاَ تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمِيْرَاثِ لَكِنِ الَّذِي يَظْهَرُ وَتَمِيْلُ النَّفْسُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَكُوْنُ لِلْوَارِثِ الفَرْعُ الثَّانِي وَقَدْ فَكَّرْتُ فِيْهِ الْآَن َلِقَصْدِ الْأُضْحِيَّةِ عَنْ وَالِدِي رَحِمَهُمَا اللهُ وَبَرُدَ مَضْجَعَهُمَا أَنَّهُ إِذَا قُلْنَا بِجَوَازِ التَّضْحِيَّةِ عَنِ الْمَيِّتِ فَيُضَحِّي الْوَارِثُ عَنْ مُوَرِّثِهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمُضَحِّي أَوْ لَا وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى الْفَرْعِ الَّذِي قَبْلَهُ إِنْ قُلْنَا هَذَا الْحَقُّ يُوْرَثُ فَيَكُوْنُ لِلْوَارِثِ مَا لِلْمُوَرِّثِ مِنَ الْأَكْلِ وَالتَّفْرِقَةِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ فَإِنَّ نِسْبَتَهُ إِلَى الْأَكْلِ كَنِسْبَةِ سَائِرِ النَّاسِ وَوِلَايَةُ التَّفْرِقَةِ مَقْرُوْنَةٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ فَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُضَحِّي عَنِ الْمَيِّتِ أَمْ كَانَ الْمَيِّتُ وَمَنْ ضَحَّى ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ التَّفْرِقَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ (فتاوى السبكي، 1/290)