Bahtsul Masail

Tradisi Natalan

Deskripsi Masalah

Kepala bagian operasi Polres Jember mengatakan sebanyak dua pertiga anggota Polres Jember atau sekitar delapan ratus personel dikerahkan untuk mengamankan acara Natal 2007 dan tahun baru 2008. Selain TNI AD, aparat kepolisian tersebut juga dibantu oleh ratusan anggota Gerakan Pemuda Anshor yang ikut mengamankan Gereja pada perayaan Natal (KOMPAS, Jumat 21/12/2007). Selain itu di tempat terpisah sejumlah tokoh Islam dan pejabat setempat hadir dalam perayaan Natal yang dilaksanakan di GOR Sidoarjo, Jumat 18/1.

Pertanyaan

  1. Apakah boleh seorang Muslim mengamankan kegiatan Natal?
  2. Bagimana pandangan Islam tentang tokoh Islam atau pejabat Muslim yang menghadiri perayaan Natal?

Jawaban

  1. Terdapat perincian sebagai berikut: Bagi relawan tidak diperbolehkan kecuali saat terjadi kerusuhan yang mengancam nyawa orang-orang kafir tersebut, semata-mata untuk menyelamatkan nyawa mereka. Bagi petugas keamanan diperbolehkan menjaganya untuk mengantisipasi ancaman para teroris yang mengganggu keselamatan mereka.
  2. Tidak diperbolehkan.

Rujukan

(وَبِأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ) أَيْ الْأَمْرِ بِوَاجِبَاتِ الشَّرْعِ وَالنَّهْيِ عَنْ مُحَرَّمَاتِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مَفْسَدَةً أَعْظَمَ مِنْ مَفْسَدَةِ الْمُنْكَرِ الْوَاقِعِ وَلَا يُنْكِرُ إلَّا مَا يَرَى الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ (قَوْلُهُ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ) وَالْإِنْكَارُ يَكُونُ بِالْيَدِ فَإِنْ عَجَزَ فَبِاللِّسَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ أَمْكَنَهُ وَلَا يَكْفِي الْوَعْظُ لِمَنْ أَمْكَنَهُ إزَالَتُهُ بِالْيَدِ وَلَا كَرَاهَةُ الْقَلْبِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى النَّهْيِ بِاللِّسَانِ وَيَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ إذَا لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً مِنْ إظْهَارِ سِلَاحٍ وَحَرْبٍ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الِاسْتِقْلَالُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ رَفَعَ ذَلِكَ إلَى الْوَالِي فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ أَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ اهـ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَشَرْطُ وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَعُضْوِهِ وَمَالِهِ وَإِنْ قَلَّ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ بَلْ وَعِرْضِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَى غَيْرِهِ بِأَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةً أَكْثَرَ مِنْ مَفْسَدَةِ الْمُنْكَرِ الْوَاقِعِ وَيَحْرُمُ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى الْغَيْرِ وَيُسَنُّ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْإِلْقَاءِ بِالْيَدِ إلَى التَّهْلُكَةِ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْجِهَادِ وَنَحْوِهِ كَمُكْرَهٍ عَلَى فِعْلِ حَرَامٍ غَيْرِ زِنًا وَقَتْلٍ وَأَنْ يَأْمَنَ أَيْضًا أَنَّ الْمُنْكَرَ عَلَيْهِ لَا يَقْطَعُ نَفَقَتَهُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهَا وَلَا يَزِيدُ عِنَادًا وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى مَا هُوَ أَفْحَشُ وَسَوَاءٌ فِي لُزُومِ الْإِنْكَارِ أَظَنَّ أَنَّ الْمَأْمُورَ يَمْتَثِلُ أَمْ لَا انْتَهَتْ. (حاشية الجمل، 5/182–183)

ثَالِثًا عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ فِي عَقِيدَتِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ. إِنَّ مِنْ مُقْتَضَى عَقْدِ الذِّمَّةِ أَلاَّ يَتَعَرَّضَ الْمُسْلِمُونَ لأِهْل الذِّمَّةِ فِي عَقِيدَتِهِمْ وَأَدَاءِ عِبَادَتِهِمْ دُونَ إِظْهَارِ شَعَائِرِهِمْ، فَعَقْدُ الذِّمَّةِ إِقْرَارُ الْكُفَّارِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِشَرْطِ بَذْل الْجِزْيَةِ وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ الْمِلَّةِ، وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ احْتِمَال دُخُول الذِّمِّيِّ فِي الإْسْلاَمِ عَنْ طَرِيقِ مُخَالَطَتِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَوُقُوفِهِ عَلَى مَحَاسِنِ الدِّينِ، فَهَذَا يَكُونُ عَنْ طَرِيقِ الدَّعْوَةِ لاَ عَنْ طَرِيقِ الإْكْرَاهِ، وَقَدْ قَال اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ]لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ[، وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ e لأِهْل نَجْرَانَ: وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا جِوَارُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَبِيَعِهِمْ وَكُل مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ  وَهَذَا الأْصْل مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. (الموسوعة الفقهية الكويتية، 7/129–130) و (قرة العين، 211–212) و (بغية المسترشدين، 225) و (المجموع، 14/284–285) و (إحياء علوم الدين، 2/167)

وَقَالَ الْخَلَّالُ فِيْ جَامِعِهِ. بَابٌ فِيْ كَرَاهِيَةِ خُرُوْجِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ أَعْيَادِ الْمُشْرِكِيْنَ وَذَكَرَ عن مهنا قَالَ سَأَلْتُ اَحْمَدَ عَنْ شُهُوْدِ هَذِهِ الْاَعْيَادِ الَّتِيْ تَكُوْنُ عِنْدَنَا بِالشَّامِ مِثْلَ دير أَيُّوِبَ وَاَشْبَاهِهِ يَشْهَدُهُ الْمُسْلِمُوْنَ يَشْهَدُوْنَ الْأَسْوَاقَ وَيَجْلِبُوْنَ فِيْهِ الْغَنَمَ وَالْبَقَرَ وَالدَّقِيْقَ وَالْبُّرَ وَغَيْرَ ذَلِكُ إِلَّا أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُوْنُ فِيْ الْاَسْوَاقِ يَشْتَرُوْنَ وَلاَ يُدْخِلُوْنَ عَلَيْهِمْ بَيْعَهُمْ قَالَ إَِا لَمْ يُدْخِلُوْا عَلَيْهِمْ بَيْعَهُمْ وَإِنَّمَا يَشْهَدُوْنَ السُّوْقَ فَلَا بَأْسَ قاَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ فَإِنَّمَا رَخَّصَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ فِيْ دُخُوْلِ السُّوْقِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُدْخِلُوْا عَلَيْهِمْ بَيْعَهُمْ فَعُلِمَ مَنْعُهٌ مِنْ دُخُوْلِ بَيْعِهِمْ وَكَذَلِكَ أَخَذَ الْخَلاَّلُ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْع مِنْ خُرُوْجِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ أَعْيَادِهِمْ فَقَدْ نَصَّ اَحْمَدُ عَلَى مِثْلِ مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْمَنْعِ مِنْ دُخُوْلِ كَنَائِسِهِمْ فِيْ أَعْيَادِهِمْ وَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ بَابِ التَّنْبِيْهِ عَلَى الْمَنْعْ مِنْ اَنْ يَفْعَلَ كَفِعْلِهِمْ قَالَ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ الْقَاضِي اَبِيْ يَعْلَى مسألة فِيْ الِمَنْعِ مِنْ حُضُوْرِ أَعْيَادِهِمْ وَرَوَى اْلبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ فِيْ بَابِ كَرَاهِيَّةِ الدُّخُوْلِ عَلىَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيْ كَنَائِسِهِمْ وَالتَّشَبُّهَ بِهِمْ يَوْمَ نَيْرُوْزِهِمْ وَمَهْرَجَانِهِمْ عَنْ سُفِيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ ثَوْرٍ بْنٍ يَزِيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ قاَلَ عُمَرَ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ لا تَعَلَّمُوْا رَطَاَنةَ الْاَعَاجِمِ وَلاَ تَدْخُلُوْا عَلىَ الْمُشِرِكِيْنَ فِيِ كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيْدِهِمْ فَإِنَّ السُّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ قَالَ الشَّيِخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ وَكَذَلِكَ اَيْضًا عَلىَ هَذَا لَا نَدْعُهُمْ يُشْرِكُوْنَا فَِيْ عِيْدِنَا يَِعْنِيْ لِاخْتِصَاصِ كُلِّ قَوْمٍ بِعِيْدِهِمْ. (الآداب الشرعية، 3/432)

وَاعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ الْمُؤْمِنِ مُوَاِلياً لِلْكَافِرِ يَحْتَمِلُ ثَلَاَثةَ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ رَاضِياً بِكُفْرِهِ وَيَتَوَلَّاهُ لِأَجْلِهِ، وَهَذَا مَمْنُوْعُ مِنْهُ لِأّنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُصَوِّباً لَهُ فَِيْ ذَلِكَ الدِّيْنِ، وَتَصْوِيْبُ الْكُفْرِ كُفٌْر وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ، فَيَسْتَحِيْلُ أَنْ يَبْقَى مُؤْمِناً مَعَ كَوْنِهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. فَإِْنْ قِيْلَ: أَلَيْسَ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: ]وَمَن يَفْعَلْ ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَىْء[ وَهَذَا لَا يُوْجِبُ الْكُفْرَ فَلَا يَكُوْنُ دَاخِلاً تَحْتَ هَذِهِ الْآيَةِ، لِأَنَّهُ تعََالَى قاَلَ: ]يَا أَيُّهًا الَّذِيْنَ آمَنُوْا[ فَلاَ بُدَّ وَأَنْ يَكُوْنَ خِطَاباً فِيْ شَيْءٍ يَبْقَى الْمُؤْمِنُ مَعَهُ مُؤْمِناً وَثَانِيْهَا: الْمُعَاشَرَةُ الْجَمِيْلَةُ فِيْ الدُّنْيَا بِحَسْبِ الظَّاهِرِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَمْنُوْعٍ مِنْهُ وَاْلقِسْمُ الثَّاِلثُ: وَهُوَ كَالْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ الْأَوَلَيْنَِ هُوَ أَنَّ مُوَالَاةَ الْكُفَّارِ بِمَعْنَى الرُّكُوْنُ إِلَيْهِمْ وَالْمَعُوْنَةُ، وَالْمُظَاهَرَةُ، وَالنُّصْرَةُ إِمَّا بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ، أَوْ بِسَبَبِ الْمَحَبَّةِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ دِيْنَهُ بَاطِلٌ فَهَذَا لَا يُوْجِبُ الْكُفْرَ إِلَّا أَنَّهُ مَنْهَيٌّ عَنْهُ، لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ بِهَذاَ الْمَعْنَى قَدْ تَجُرُّهُ إِلَى اسْتِحْسَانِ طَرِيْقَتِهِ وَالرِّضَا بِدِيْنِهِ، وَذَلِكَ يُخْرُجُهُ عَنْ الْإَسِلَاِم فَلَا جَرْمَ هَدَّدَ اللهُ تَعَالَى فِيْهِ فَقَالَ: ]وَمَن يَفْعَلْ ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله فِي شَىْء[. (تفسير الرازي، 4/168) و (الاداب الشرعية لإنب مغلح، 3/433)

Disadur dari buku: Santri Salaf Menjawab

untuk mendapatkannya, klik tombol di bawah ini

Pesan Buku

Shares:
Show Comments (2)

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *