Deskripsi Masalah?
Hiruk pikuk, gegap gempita menyambut HUT RI KE 72 sungguh amat terasa, hampir di setiap RT diadakan berbagai lomba, baik bagi anak anak maupun orang dewasa. Tak hanya itu, di setiap gang dipasang berbagai umbul-umbul dan ornamen yang memiliki bentuk bermacam-macam seperti helikopter, bahkan tak jarang berbentuk makhluk.Hiruk pikuk, gegap gempita menyambut HUT RI KE 72 sungguh amat terasa, hampir di setiap RT diadakan berbagai lomba, baik bagi anak anak maupun orang dewasa. Tak hanya itu, di setiap gang dipasang berbagai umbul-umbul dan ornamen yang memiliki bentuk bermacam-macam seperti helikopter, bahkan tak jarang berbentuk makhluk.Guna mensukseskan acara, dibentuklah panitia penyelenggara HUT RI KE 72 yang bertugas menarik iuran wajib pada setiap kepala keluarga, dana yang terkumpul dibuat untuk penyelenggaraan lomba, pembuatan ornament.
Dan jika sisa (biasanya selalu sisa), maka dibuat acara makan-makan oleh panitia penyelenggara satu hari sebelum hari H acara.Pertanyaan :1. Bagaimana hukum mengadakan dan ikut perpatisipasi dalam lomba semisal panjat pinang, karaoke dan menghias tumpeng ?
Jawaban :
Lomba panjat pinang, menghias tumpeng dan karaoke bukan termasuk sesuatu yang bermanfaat dalam perang. Karenanya jika diakad pakai iwad maka tidak boleh, dan jika tidak diakad pakai iwad maka boleh. Jadi ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut hukumnya mengikuti penafsilan diatas.Penafsilan diatas sebelum dihadapkaan dengan hal yang sifatnya ‘aridli yang menyebabkan keharaman. Misalnya ada kemungkaran pada acara tersebut, seperti ikhtilat laki dan perempuan, aurat yang terbuka dan lainnya. Maka, jika demikian dapat dihukumi haram ikut berpartisipasi pada acara tersebut.
Ibarat:
v الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع – (3 / 25)v الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع – (3 / 25)(وتصح المسابقة) بعوض وغيره (على الدواب) الخيل والإبل والبغال والحمير والفيلة فقط لقوله: “لا سبقَ إلا في خفٍ أو حافرٍ” فلا تجوز على الكلاب ومهارشة الديكة ومناطحة الكباش، لا بعوض ولا بغيره لأن فعل ذلك سفه ومن فعل قوم لوط الذين أهلكهم الله بذنوبهم ولا على طير وصراع بعوض، لأنهما ليسا من آلات القتال. فإن قيل: قد صارع النبي ركانة على شياه رواه أبو داود. أجيب: بأن الغرض من مصارعته له أن يريه شدته ليسلم بدليل أنه لما صارعه النبي فأسلم رد عليه غنمه. فإن كان ذلك بغير عوض جاز. وكذا كل ما لا ينفع في الحرب: كالشباك والمسابقة على البقر فيجوز بلا عوض وأما الغطس في الماء فقد جرت العادة بالاستعانة به في الحرب. كالسباحة فيجوز بلا عوض وإلا فلا يجوز مطلقاً. (و) تجوز (المناضلة) بالنون والضاد المعجمة أي المغالبة (على) رمي (السهام) سواء أكانت عربية وهي النبل أم عجمية وهي النشاب وتصح على مزاريق جمع مزراق وهو رمح صغير وعلى رماح وعلى رمي بأحجار بمقلاع أو بيد ورمي بمنجنيق وكل نافع في الحرب مما يشبه ذلك”كالرمي بالمسلات والإبر والتردد بالسيوف والرماح .وخرج مما ذكر المراماة بأن يرمي كل واحد منهما الحجر إلى صاحبه وإشالة الحجر باليد ويسمى العلاج، فلا يصح العقد على ذلك وأما التقاف بالمثناة وتقول: العامة بالدال فلا نقل فيه. قال الأذرعي: والأشبه جوازه لأنه ينفع في حال المسابقة وقد يمنع خشية الضرر إذ كل يحرص على إصابة صاحبه كاللكام وهذا هو الظاهر، ولا يصح على رمي ببندق يرمي به في حفرة ونحوها. ولا على سباحة في الماء ولا على شطرنج ولا على خاتم ولا على وقوف على رجل ولا على معرفة ما بيده من شفع ووترِ وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام وبالسفن أو الزوارق، لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب هذا إذا عقد عليها بعوض وإلا فمباح وأما الرمي بالبندق على قوس فظاهر كلام الروضة وأصلها أنه كذلك لكن المنقول في الحاوي الجواز قال الزركشي وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 9 / ص 450)
بَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ ) ( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا يَقَعُ بَيْنَ أَهْلِ مِلِيبَارَ مِنْ اللَّعِبِ بِنَحْوِ السُّيُوفِ الْمُحَدَّدَةِ وَالتَّضَارُبِ بِهَا اعْتِمَادًا عَلَى حِرَاسَتِهِمْ بِالتُّرْسِ وَالْغَالِبُ السَّلَامَةُ وَقَدْ يَقَعُ الْجُرْحُ وَقَدْ يَقَعُ الْهَلَاكُ فَهَلْ هُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ التَّمْرِينُ حَتَّى يَنْفَعَ فِي الْحَرْبِ أَوْ لَا لِدُخُولِهِ فِي الْإِشَارَةِ عَلَى مُسْلِمٍ بِالسِّلَاحِ وَحَمْلِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِذَلِكَ . ( فَأَجَابَ ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ يَجُوزُ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْحَابُنَا حَيْثُ قَالُوا يَجُوزُ وَلَوْ بِعِوَضِ الْمُسَابَقَةِ عَلَى التَّرَدُّدِ بِالسُّيُوفِ وَإِدَارَتِهَا وَالرِّمَاحِ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ وَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةٍ وَحِذْقٍ وَيَجُوزُ بِلَا عِوَضٍ الْمُرَامَاةُ بِأَنْ يَرْمِيَ كُلُّ وَاحِدٍ الْحَجَرَ أَوْ السَّهْمَ إلَى الْآخَرِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ بِعِوَضٍ لِأَنَّهَا لَا تَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ . ا هـ . فَعُلِمَ مِنْهُ مَا قُلْنَاهُ وَلِأَنَّ التَّرَدُّدَ بِالسُّيُوفِ وَالرِّمَاحِ ، وَمُرَامَاةِ الْأَحْجَارِ وَالسِّهَامِ قَدْ يَقَعُ فِيهَا جُرْحٌ وَهَلَاكٌ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ لِغَلَبَةِ السَّلَامَةِ وَكَوْنُهُ نَافِعًا فِي الْحَرْبِ لَيْسَ هُوَ الْعِلَّةَ فِي التَّجْوِيزِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا هُوَ عِلَّةٌ فِي التَّجْوِيزِ بِعِوَضٍ أَلَا تَرَى إلَى تَجْوِيزِهِمْ الْمُرَامَاةَ بِالسِّهَامِ وَالْأَحْجَارِ بِلَا عِوَضٍ مَعَ عَدَمِ نَفْعِهَا فِي الْحَرْبِ . وَلَيْسَ عِلَّةُ ذَلِكَ إلَّا غَلَبَةَ السَّلَامَةِ فِيهَا فَكَذَا مَا فِي السُّؤَالِ يَجُوزُ لِغَلَبَةِ السَّلَامَةِ فِيهِ وَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ غَيْرُ نَافِعٍ فِي الْحَرْبِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْإِشَارَةِ عَلَى مُسْلِمٍ بِالسِّلَاحِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِأَنَّ مَحَلَّ النَّهْيِ فِي إشَارَةٍ مُخِيفَةٍ أَوْ يَتَوَلَّدُ عَنْهَا الْهَلَاكُ قَرِيبًا غَيْرُ نَادِرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .