Bahtsul Masail

Perubahan Administrasi Negara

Deskripsi Masalah :Deskripsi Masalah :Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Desa dibentuk harus memperhatikan syarat-syarat, seperti: minimal batas usia desa induk, jumlah penduduk, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah, sosial budaya, potensi dan syarat-syarat lain. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.Pembentukan Desa dapat berupa: pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.Dengan adanya pembentukan desa baru,maka segera dilakukan pemekaran dusun sebab terkadang jarak antar satu dusun dengan yang lainnya sangat jauh, bahkan, ada yang bisa mencapai satu kilometer, disamping antara satu dusun kedusun lain terpisah oleh kebun, pegunungan, sawah, sungai dll. dan sering kali terjadi penggabungan dua dusun atau lebih, disebabkan terlalu sempitnya teritorial batas dusun.
Pertanyaan :1. Apakah Perubahan administrasi negara terbaru dengan penyederhanaan, penggabungan dan pemekaran desa atau dusun dapat berpengaruh pada hukum Shalat Jum’at, rukhsah safar, naqluz zakat, naqlu udhiyah dan lain-lain, dengan hukum yang berkaitan dengan qaryah dan balad ?Jawaban : Istilah desa kecamatan dan propinsi adalah nama untuk wilayah administrasi dalam sistem pemerintah Indonesia. Adapun yang dimaksud  dengan qoryah atau balad yang berkaitan dengan hukum sebagaimana dalam pertanyaan adalah tempat pemukiman penduduk(أبنية مجتمعة)  , lazimnya setiap pemukiman memiliki nama sendiri yang menurut para ulama` masing2 tempat pemukiman tersebut mempunyai hukum sendiri sebagaiamana yang dimaksud dalam pertanyaan, kecuali jika dua tempat pemukiman dengan nama masing2 bersambung tidak terdapat pemisah apapun maka dihitung satu pemukiman. Dengan demikian, pemekeran wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam pertanyaan tidak berpengaruh dalam hukum2 sebagaimana yang dimaksud dalm pertanyaan. Dengan demikian maka perubahan administrasi pemerintah tidak dapat merubah hukum-hukum permsalahan diatas.

 

Ibarat:

شرح البهجة الوردية (4/ 500)
ثَانِيهَا أَنْ تَجْرِيَ ( فِي خِطَّةٍ ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ الْأَرْضُ يَخْتَطُّهَا الرَّجُلُ بِأَنْ يُعَلِّمَ عَلَيْهَا عَلَامَةً بِالْخَطِّ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ احْتَازَهَا لِيَبْنِيَهَا دَارًا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ : وَالْمُرَادُ هُنَا مَا بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ ( مِنْ بَلْدَةٍ وَلَوْ ) كَانَتْ مِنْ ( سَرَبْ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَالرَّاءِ أَيْ : بَيْتٍ فِي الْأَرْضِ ( أَوْ ) مِنْ ( قَرْيَةٍ حَتَّى الَّتِي مِنْ الْخَشَبْ ) ، أَوْ الْقَصَبِ ، أَوْ السَّعَفِ ، أَوْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدُ ، وَالْفَضَاءُ بِخِلَافِ خَارِجِ الْخِطَّةِ الَّذِي يَنْشَأُ مِنْهُ سَفَرُ الْقَصْرِ لِأَنَّهَا لَمْ تَقُمْ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَفَاءُ بَعْدَهُ إلَّا فِي دَارِ الْإِقَامَةِ وَبِخِلَافِ الْخِيَامِ ، وَإِنْ اسْتَوْطَنَهَا أَهْلُهَا دَائِمًا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ الْمُقِيمِينَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ بِهَا ، فَإِنَّهُمْ عَلَى هَيْئَةِ الْمُسْتَوْفِزِينَ وَلَوْ انْهَدَمَتْ أَبْنِيَةُ الْخِطَّةِ وَأَقَامُوا عَلَى الْعِمَارَةِ لَزِمَتْهُمْ فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي مَظَالَّ ؛ لِأَنَّهَا وَطَنُهُمْ ، وَلَا تَنْعَقِدُ فِي غَيْرِ بِنَاءٍ إلَّا فِي هَذِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَالْقَرْيَةُ الْأَبْنِيَةُ الْمُجْتَمَعَةُ قَلِيلَةٌ أَوْ كَثِيرَةٌ ، فَتَعُمُّ الْبَلَدَ لَكِنْ غَلَبَ عُرْفًا تَخْصِيصُهَا بِالْقَلِيلَةِ ، أَوْ الْبَلَدُ بِالْكَثِيرَةِ وَمِنْهُ كَلَامُ الْفُقَهَاءِ

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 70)
(قوله: وثالثها) أي ثالث شروط صحة الجمعة. (وقوله: وقوعها) أي الجمعة. (وقوله: بمحل معدود من البلد) المراد بالبلد: أبنية أوطان المجمعين، سواء كانت بلدا أو قرية أو مصرا، وهو ما فيه حاكم شرعي، وحاكم شرطي، وأسواق للمعاملة. والبلد: ما فيه بعض ذلك. والقرية ما خلت عن ذلك كله. ولا فرق في الابنية بين أن تكون بحجر، أو خشب، أو قصب، أو نحو ذلك. ومثل الابنية: الغيران والسراديب في نحو الجبل، ولا فرق في المحل الذي تقام فيه الجمعة بين أن يكون مسجدا، أو ساحة مسقفة، أو فضاء معدودا من البلد، ولو انهدمت الابنية وأقام أهلها عازمين على عمارتها صحت الجمعة استصحابا للاصل ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه الصورة، بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية، فلا تصح جمعتهم فيه قبل البناء، استصحابا للاصل أيضا. ولا تصح من أهل خيام بمحلهم، لانهم على هيئة المستوفزين، ولان قبائل العرب كانوا حول المدينة، ولم يأمرهم (ص) بحضورها. نعم، لو كانوا يسمعون النداء من محلها لزمتهم فيه، تبعا لاهله. (قوله: وإن لم يتصل بالابنية) أي فالضابط في المحل المعدود من البلد ما ذكر، وهو أن لا يكون بحيث تقصر فيه الصلاة قبل مجاوزته، سواء اتصل بالابنية وانفصل عنها.وفي المغنى ما نصه: قال الاذرعي: وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا، صيانة له عن نجاسة البهائم، وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد. وقول القاضي أبي الطيب: قال أصحابنا: لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة لجمعة فيه لانفصاله عن البناء، محمول على انفصال لا يعد به من القرية. اه. (قوله: بخلاف محل غير معدود منها) أي فإنه لا يصح وقوع الجمعة فيه، وهذا محترز قوله: بمحل معدود منها. (وقوله: فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد) يفيد أن المصر ليس بقيد، إلا أن يراد بالبلد خصوص المصر. فانظره. (قوله: مواضع متقاربة) أي قرى متقاربة.(قوله: وتميز كل باسم) أي بأن يكون لكل موضع اسم مخصوص. (قوله: فلكل حكمه) أي فلكل موضع من هذه المواضع حكم مختص به، فإن كان كل موضع مشتملا على أربعين كاملين لزمتهم الجمعة وإلا فلا تلزمهم، وإن كان لو اجتمعوا كلهم في موضع واحد يبلغون أربعين، وإن سمع أهل كل موضع نداء الآخر. (قوله: قال شيخنا) أي في التحفة. (قوله: إنما يتجه ذلك) أي كون كل موضع له حكم مستقل. (قوله: إن عد كل مع ذلك) أي مع تميز كل باسم قرية مستقلة، فإن لم يعد كل مع ذلك قرية مستقلة كالمواضع، المتعددة بمكة المسماة بالحواير، فإن كل موضع له اسم مخصوص كالشبيكة والشامية، فليس لكل حكم مخصوص، بل الكل حكمه حكم موضع واحد وعيارة فتاوي. ولم يقيد ابن حجر في فتاويه بهذا القيد، ونص عبارته. (سئل) رحمه الله تعالى عن بلد تسمى راون بها ثلاث قرى مفصولة مختصة كل قرية باسم وصفة بين كل قرية أقل من خمسين ذراعا فبنوا مسجد لاقامة الجمعة في خطة أبنية أوطان المجمعين فصلوا فيه مدة طويلة، فحصل بينهم مقاتلة فانفردت قرية من الثلاثة بجمعة، وأهل القريتين بنوا مسجدا ثانيا بجمعة أخرى. فهل يلزمهم أن يجتمعوا بجمعة واحدة وتبطل الاخرى بوجود الامان بينهم أو لا ؟

حاشية إعانة الطالبين (2/ 115)
(قوله: والقريتان إن اتصلتا) أي ولو بعد أن كانتا منفصلتين. (وقوله: كقرية) أي فيشترط مجاوزتهما معا، لكن إن لم يكن بينهما سور، وإلا اعتبر مجاوزته فقط. قال سم: والحاصل من مسألة القريتين أنهما إن اتصل بنيانهما ولم يكن بينهما سور، اشترط مجاوزتهما. وإن كان بينهما سور، اشترط مجاوزته فقط، وإن اتصل البنيان. اه. (قوله: وإن اختلفتا) أي القريتان. وهو غاية في كون حكمهما حكم القرية الواحدة. (قوله: فلو انفصلتا) أي القريتان. (قوله: ولو يسيرا) أي ولو كان ذراعا. كما في الايعاب نقلا عن المجموع عن صاحب الحاوي. واعتمد في التحفة والنهاية الضبط بالعرف، وأن قول الماوردي جري على الغالب اه.
حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج 3 / ص 417)
قَوْلُهُ : ( لَهَا سُورٌ ) هُوَ بِالْهَمْزَةِ اسْمٌ لِبَقِيَّةِ الشَّيْءِ وَبِعَدَمِهِ اسْمٌ لِلْمُرَادِ هُنَا بِمَعْنَى الْمُحِيطِ بِالشَّيْءِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَخْتَصُّ بِالْبَلَدِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ تُرَابٍ لِمَنْعِ الْعَدُوِّ أَوْ جَبَلٍ ، وَإِنْ تَعَدَّدَ إنْ لَمْ يُهْجَرْ وَسَافَرَ مِنْ جِهَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اُعْتُبِرَ الْخَنْدَقُ وَهُوَ مَا يُحْفَرُ حَوْلَ الْبَلَدِ اسْتِغْنَاءً بِهِ عَنْ السُّورِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ فَإِنْ فُقِدَا اُعْتُبِرَتْ الْقَنْطَرَةُ وَهِيَ مَا عُقِدَ خَارِجَ الْبَابِ فِي عَرْضِ حَائِطِهِ لَا مَا زَادَ عَلَى عَرْضِهَا ، وَسَوَاءٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ سَافَرَ فِي الْبَرِّ أَمْ فِي الْبَحْرِ فِي عَرْضِ الْبَلَدِ أَوْ فِي طُولِهِ ، وَمَا فِي شَرْحِ الْمُعْسِرِ الرَّمْلِيِّ مِمَّا يُوهِمُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَعَ السُّورِ مَا يُعْتَبَرُ مَعَ الْعُمْرَانِ فِي سَيْرِ الْبَحْرِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ، وَلَمْ يَرْتَضِهِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ .
الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 235)
وسئل أعاد الله علينا من بركاته عن بلد تسمى راوان بها ثلاث قرى مفصولة مختصة كل قرية باسم وصفة بين كل قرية وقرية أقل من خمسين ذراعا مثلا فبنوا مسجدا لإقامة الجمعة في خطة أبنية أوطان المجمعين فصلوا فيه مدة مديدة فحصل بينهم مقاتلة فانفردت قرية من الثلاث بجمعة في قريتهم وأهل القريتين بنوا مسجدا ثانيا لجمعة أخرى ويتم العدد من القريتين فهل الجمعتان صحيحتان أو باطلتان فإن قلتم بالصحة للضرورة وحصل بينهم أمان فهل يلزمهم أن يجتمعوا لجمعة واحدة وتبطل الأخرى بوجود الأمان بينهم لكون كل من الفريقين أمن على نفسه أو لا فإن قلتم باللزوم وامتنعوا من الحضور لجمعة واحدة فهل الجمعتان صحيحتان أو باطلتان أو إحداهما صحيحة والأخرى باطلة فإذا لم تعلم السابقة منهما فهل يلزم كلا من الفريقين إقامة جمعة وإعادة ظهر أم لا فأجاب نفع الله بعلومه حيث كانت القرى المذكورة متمايزا بعضها عن بعض وكان في كل قرية أربعون من أهل الجمعة لزم أهل كل قرية إقامة الجمعة في بلدهم ولم يجز لهم أن يتركوا بلدهم من غير إقامة جمعة فيها ويذهبوا إلى أخرى فإن فعلوا ذلك أثموا إثما شديدا لكن جمعتهم صحيحة فلا يلزمهم إعادة الظهر وإذا أقام أهل كل قرية الجمعة في بلدهم خرجوا عن عهدة الواجب وصحت جمعتهم سواء المتقدمة والمتأخرة وإنما يأتي التفصيل بين علم السابقة وغيرها إذا أقيمت جمعتان أو أكثر في بلدة أو قرية واحدة مع عدم الاحتياج إلى التعدد بأن كان بين أبنية البلد مسجد أو فضاء يسع أهلها فحينئذ لا يجوز لهم تعددها بخلاف ما إذا لم يكن فيها محل يسعهم فإنه يجوز لهم التعدد بقدر الحاجة فإن زاد التعدد على الحاجة فالسابقة إذا علمت هي الصحيحة والمعتبر في السبق راء تكبيرة إحرام الإمام وإن لم تعلم السابقة أو علمت ثم نسيت وجب الظهر على الجميع وإن علم وقوعهما معا أو لم يعلم سبق ولا معية أعيدت الجمعة إن اتسع الوقت ويندب لهم أن يقيموا الجمعة ثم الظهر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

 

Shares:
Show Comments (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *