Di suatu daerah ada seorang memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang tidak disukainya. Negosiasi telah dilakukan namun ayahnya bersikukuh mengawinkannya sementara anaknya menolaknya. Sampai tiga hari sebelum hari H anak perempuannya melarikan diri tidak diketahui rimbanya. Karena undangan sudah tersebar dan tamu sudah datang akhirnya pernikahan tetap dilangsungkan.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum perkawinan tanpa diketahui posisi mempelai wanita dan wali mujbir tidak mampu menunjukkan apalagi menyerahkan mempelai putri kepada mempelai putra ?
- Bisakah akad nikah ini dianalogikan dengan jual beli yang komoditinya (mabi’) tidak bisa diserahkan sebagaimana ibarot Kifayatul Akhyar dibawah ini?
كفاية الأخيار الجزء 1 صحــ 234
اعلم أن المبيع لا بد أن يكون صالحا لأن يعقد عليه ولصلاحيته شروط خمسة أحدها كونه طاهرا الثاني أن يكون منتفعا به الثالث أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع العقد له وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ الشرط الرابع القدرة على تسليم المبيع
Jawab :
- Sah, dengan catatan si wali mempunyai hak ijbar
- Tidak bisa dianalogikan
Rujukan :
òبغية المسترشدين الجزء 1 صحـــ 424
(مسألة) : زوج ابنته والحال أنها غائبة عن بلد العقد صح النكاح بشرط إذن الثيب ، وكذا البكر إن كان الزوج غير كفء على المعتمد ، بخلاف الحاكم لا يزوّج إلا من في محل ولايته ، ولو فسق الأب أو جنّ انتقلت إلى بقية العصبة الأقرب فالأقرب ، ولو طلبها ابن عمها الكفء فامتنع وليها ، فسافر بها الخاطب إلى مرحلتين ثم حكَّما عدلاً بتزويجهما ثم أذنت له صح نكاحه ولا اعتراض عليه ، بل لو حكما بالبلد عند امتناع الولي أو فسقه جاز أيضاً بشرطه.
òغاية التلخيص هامش بغية المسترشدين صحـــ 208
( مسئلة ) أخذ رجل امرأة قهرا و بعدها عن وليها إلى مسافة القصر و كذا دونه إن تعذرت مراجعته لنحو خوف صح نكاحها بإذنها إن زوجها الحاكم من كفئ إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبة الوالي و غيبتها و لا في غيبتها بين أن تكون مكرهة على السفر أو مختارة بل أقول لو كان لها ولي بالبلد و عضلها بعد أن دعته إلى كفئ و تعسر لها إثبات عضلها فسافرت إلى موضع بعيد عن الولي و أذنت لقاضي البلد التي انتقلت إليه في تزويجها من الكفئ صح النكاح و ليس تزويج الحاكم في الأول من رخص السفر التي لا تناط بالمعاصي كما يتخيل ذلك نعم قد ارتكبت المتعاطى لذلك بقهرة الحرة و السفر بها و تغريبها عن وطنها ما لا يحل في الدين و لا يرتضى بل ذلك من الكبائر العظام التي ترد بها الشهادة و يحصل بها الفسق
òفتح القدير الجزء 1 صحـــ 124
( قوله ومن اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح جائز ) ووطء الزوج قبض من المشتري خلافا للأئمة الثلاثة . أما الأول فلوجود سبب ولاية الإنكاح على الأمة ( وهو ملك الرقبة على الكمال ) بخلاف ما لو ملكها لا على الكمال كما في ملك نصفها لا يملك التزويج به , وإنما جاز إنكاحها قبل القبض ولم يجز بيعها قبله ; لأن البيع يفسد بالغرر دون النكاح , وفي البيع قبل القبض احتمال الانفساخ بالهلاك قبل القبض , والنكاح لا ينفسخ بهلاك المعقود عليه : أعني المرأة قبل القبض , ولأن القدرة على التسليم شرط في البيع , وذلك إنما يكون بعد القبض وليست بشرط لصحة النكاح , ألا ترى أن بيع الآبق لا يصح وتزويج الآبقة يجوز . وحاصل هذا أنه تعليل النهي عن البيع قبل القبض . وإذا كان كذلك لم يكن الوارد في منع البيع قبل القبض واردا في النكاح قبل القبض ليثبت بدلالته
òأسنى المطالب شرح روض الطالب الجزء 15 صحــ 83
( تتمة ) قال ابن يونس من موانع النكاح اختلاف الجنس فلا يجوز للآدمي أن ينكح جنية وبه أفتى البارزي لقوله تعالى { والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا } وابن عبد السلام قال ؛ لأنه لا يقدر على تسليمها وفي تعليله بهذا نظر ؛ لأن – القدرة على التسليم في النكاح ليست شرطا في صحته وروى ابن أبي الدنيا مرفوعا نهى عن نكاح الجن .