Bahtsul MasailUnggulan

Mengamalkan Wirid tanpa Ijazah, Bolehkah?

Deskripsi:
Pada bulan Muharam, semarak ijazah amalan seperti wirid, shalawat, dan hizib biasanya ramai di tengah masyarakat, khususnya di pesantren. Di antara model ijazahnya, wirid diijazahkan hanya kepada pembeli buku amalan yang hadir di acara ijazah. Kendati demikian, ada saja peserta yang hadir tidak membeli buku amalan yang berarti tidak termasuk orang yang berhak mendapat ijazah. Namun, karena ingin mendapat faedah yang disampaikan, ia tetap mengamalkan wirid.

Pertanyaan:
Bolehkah mengamalkan amalan atau wirid tanpa ijazah dari kiainya?

Jawaban:
Jika amalan yang diijazahkan berupa amaliyah nabi yang berasal dari Hadis, atau berupa hizib dan wirid yang bersumber dari kitab-kitab terpercaya serta dianjurkan untuk diamalkan, maka boleh untuk diamalkan dengan tanpa ijazah.
Jika bukan amaliyah nabi atau hizib dan wirid dari kitab-kitab, maka secara etika, tidak dibenarkan untuk diamalkan karena khawatir akan timbul efek samping seperti perubahan mental dan hal negatif lainnya.

Referensi:

كفاية الأتقياء للشيخ محمد نووي الجاوي ص: ٤٧ – ٤٨

(تَنْبِيهُ) قَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمُرِيدِ مِنْ ذِكْرٍ وَوِرْدٍ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّ ذِكَرًا يَكُونُ كَالْمِصْبَاحِ فِي يَدِهِ يَسْتَضِيءُ بِهِ وَتَحْصُلُ الْوَارِدَاتُ فِي قَلْبِهِ بِقَدْرِ ذِكْرِهِ قَالَ سَيِّدُ الشَّيْخِ عَبْدُ الرَّحْمَنُ السَّقَافُ مَنْ لَا لَهُ وِرْدُ فَهُوَ يَرْدُ وَمَنْ لَا يُطَالِعُ الْإِحْيَاءَ لَيْسَ لَهُ حَيَاءٌ إلى أن قال وَيَتَّخِذُ الْمُرِيدُ مَا يَأْمُرُهُ بِهِ شَيْخُهُ مِنَ الْأَذْكَارِ وَإِذَا فَقَدَ الشَّيْخَ الْمُرْشِدَ فَالْأَذْكَارُ النَّبَوِيَّةُ الْوَارِدَةُ عَنِ النَّبِيِّ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا وَيَكْفِي مِنْهَا الْوِرْدُ اللَّطِيفُ لِلْقُطْبِ الحَدَّادِ فَإِنَّ الْأَذْكَارَ الَّتِي فِيهِ هِيَ أُمَّهَاتُ الْأَذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ اهـ

شرح حزب الإمام النووي ص: ٩٤

يَجِبُ عَلَى مُتَعَطِي هَذِهِ الْأَحْزَابِ وَالْأَوْرَادِ وَالْأَذْكَارِ أُمُورٌ مِنْهَا أَنْ يَتَلَقَّاهَا عَنْ أَهْلِهَا وَيَرْوِيَهَا عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ وَالشُّيُوخِ الْمَعْرُوفِينَ بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ وَيَتَخَيَّرُ لِذَلِكَ مَنْ حَسُنَ فِيهِ اعْتِقَادُهُ وَثَبَتَ إِلَيْهِ اسْتِنَادُهُ فَإِذَا تَحَقَّقَ عِلْمُهُ وَدِيَانَتُهُ فَلَهُ أَنْ يَعْتَقِدَهُ وَيَقْتَدِيَ بِهِ وَلَا يَضُرُّهُ مَا عَرَضَ مِنْ نَقْصِهِ مِنْ غَيْرِ مُوَافَقَةٍ لَهُ فِيهِ وَلَا إِيحَاسِ لَهُ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْأَنْبِيَاءِ خَاصَّةً إلى أن قال – وَأَمَّا الاغْتِرَارُ بِكُلِّ نَاعِقٍ كَمَا شَأْنُ أَهْلِ الْوَقْتِ لِعُمُومِ الْجَهْلِ وَشُمُولِ الْمَقْتِ أَوِ التَّقْتِ مِنَ الْأَوْرَاقِ وَالْأَخْذِ مِنَ الصُّحُفِ مِنَ غَيْرِ تَلَقٍ وَلَا رِوَايَةٍ فَضَرَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ وَآفَاتُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَلَامَتِهِ بَلْ رُبَّمَا عَادَ عَلَى فَاعِلِهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى بِالْإِخْلَالِ فِي الدِّينِ وَالْعُقُولِ هَذَا سَبَبُ اخْتِلَالِ عُقُولِ كَثِيرٍ مِمَّنْ يَتَعَاطَى قِرَاءَةَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَذْكَارِ لِأَنَّ التَّسَوُّرَ عَلَى ذَلِكَ وَالتَّسَلْطَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ وَسِيطَةِ عَارِفٍ بِعِلَاجِهِ مُتَصَرِّفُ بِالْقُوَّةِ الْإِلَهِيَّةِ فِي مَجَازِهِ مُتَعَلِّقُ لَهَا عَنْ أَمْثِلَةٍ الْعَارِفِينَ لِلطَّرُقِ الْمُضِيئَةِ لِمُنِيرِ سِرَاجِهِ ثَمْرَتُهُ ذَهَابُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ بَلِ الْجُنُونُ وَالِاخْتِلَالُ فِي جميعِ الْأَحْوَالِ أَسْرَعُ شَيْءٍ وَإِشْرَافُهُ لِمُتَعَاطِيهِ فَيَهْلِكُ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ السَّلَامَةَ لِكَمَالِ الْجَهْلِ أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ وَسَلَكَ بِنَا أَوْضَحَ الْمَسَالِكِ آمِين

فتاوى الإمام النواوي ص: ۲۰۰

سُئِلَ شِهَابُ الدِّينِ ابْنُ حَجَرِ الْهَيْتَنِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ كِتَابَةِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا وَالتَّوَسُّلُ بِهَا هَلْ ذَلِكَ مَكْرُوهُ أَوْ حَرَامٌ ؟ نُقِلَ عَنِ الْغَزَالِي أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِشَخْصٍ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى أَمْرٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ الْعِزُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ كَمَا ذَكَرْتُهُ عَنْهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ كَتَبَ الْحُرُوفِ الْمَجْهُولَةِ لِلْأَمْرَاضِ لَا يَجُوزُ الاسْتِرْقَاءُ بِهَا وَلَا الرَّقُ لِأَنَّهُ وَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الرَّقِ قَالَ أَعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ فَعَرَضُوهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْمُرْ بِذَلِكَ لِأَنَّ مِنَ الرَّقِ مَا يَكُونُ كُفْرًا وَإِذَا حَرُمَ كَتْبُهَا حَرُمَ التَّوَسُّلُ بِهَا نَعَمْ إِنْ وَجَدْنَاهَا فِي كِتَابٍ مَنْ يُوثَقُ بِهِ عِلْمًا وَدِينًا فَإِنْ أَمَرَ بِكِتَابِهَا وَقِرَاءَتِهَا احْتَمَلَ الْقَوْلُ بِالْجَوَارِ حِينَئِذٍ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِذَلِكَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إِلَّا إِحَاطَتُهُ وَاطِلَاعُهُ عَلَى مَعْنَاهَا وَأَنَّهُ لَا تَخْدُورَ فِي ذَلِكَ وَإِنْ ذَكَرَ عَلَى سَبِيلِ الْحِكَايَةِ عَنِ الْغَيْرِ الَّذِي لَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ ذَكَرَهَا وَلَوْ يَأْمُرُ بِقِرَاءَتِهَا وَلَا تَعَرُّضَ لِمَعْنَاهَا فَالَّذِي يُتَّجَهُ بَقَاءُ التَّحْرِيمِ بِحَالِهِ وَمُجَرَّدُ إِمَامٍ لَهَا لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ عَرَفَ مَعْنَاهَا فَكَثِيرًا مِنْ أَحْوَالِ أَرْبَابِ هَذِهِ التَّصَانِيفِ يَذْكُرُونَ مَا وَجَدُوهُ مِنْ غَيْرِ فَحْصٍ عَنْ مَعْنَاهُ وَلَا تَجْرِبَةٍ لِمَبْنَاهُ وَإِنَّمَا يَذْكُرُونَهُ عَلَى جِهَةِ أَنِ اسْتَعْمَلَهُ رُبَّمَا انْتَفَعَ بِهِ وَلِذَلِكَ نَجِدُ فِي وِرْدِ الْإِمَامِ الشَّافِعِي أَشْيَاءٌ كَثِيرَةً مَنَافِعَ وَخَوَاصٌ لَا يَجِدُ مُسْتَعْمِلُهَا مِنْهَا شَيْئًا وَإِنْ تَزَكَّتْ أَعْمَالُهُ وَصَفَتْ سَرِيرَتُهُ

Shares:
Show Comments (0)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *