Deskripsi Masalah :
Di desa kami terdapat masjid dengan bangunan yang bertingkat dan memiliki dua tangga berada di dalam masjid paling belakang, permasalahan muncul ketika jama’ah membludak, dimana para jama’ah dibingungkan ketika hendak mengisi sof paling belakang, tepatnya berada diantara tangga. Sebab diantara kedua tangga tersebut terdapat pintu masuk, yang apabila diisi akan dapat menutup akses jalan ke lantai dua, sehingga ada jama’ah yang mendahulukan sof yang berada di lantai dua dan adapula yang langsung mengisi sof paling belakang (diantara kedua tangga) sehingga menutup akses jalan masuk ke lantai dua.
Pertanyaan :
- Benarkah tindakan mengisi sof belakang yang dapat menutup akses jalan ke lantai dua ?
Jawaban:
Dianggap benar sesuai dengan urutan mendirikan shaf.
Refrensi:
حاشية الجمل – (ج 5 / ص 85)
( قَوْلُهُ وَكُرِهَ ارْتِفَاعُهُ إلَخْ ) أَيْ ارْتِفَاعًا يَظْهَرُ فِي الْحِسِّ ، وَإِنْ قَلَّ بِحَيْثُ يَعُدُّهُ الْعُرْفُ ارْتِفَاعًا ، وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، وَبِذَلِكَ تَفُوتُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ ا هـ .حلَبِيٌّ ، وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مَسْجِدًا أَوْ غَيْرَهُ مَوْضُوعًا عَلَى هَيْئَةٍ فِيهَا ارْتِفَاعٌ وَانْخِفَاضٌ كَالْأَشْرَفِيَّةِ ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ ا هـ .شَيْخُنَا ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَكُرِهَ ارْتِفَاعُهُ عَلَى إمَامِهِ وَعَكْسِهِ أَيْ ، وَلَوْ عَلَى جِدَارٍ أَوْ حَائِطٍ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ، وَتَفُوتُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ خِلَافًا لحج إلَّا فِي مَسْجِدِ بُنِيَ كَذَلِكَ وَالْمُرَادُ ارْتِفَاعٌ يَظْهَرُ فِي الْحِسِّ عُرْفًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْرَ قَامَةٍ ، وَضَمِيرُ عَكْسِهِ عَائِدٌ لِارْتِفَاعِ الْإِمَامِ فَهُوَ انْخِفَاضُهُ عَنْ الْمَأْمُومِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِكُلِّ مَأْمُومٍ أَنْ يَكُونَ مَوْقِفُهُ مُرْتَفِعًا عَنْ مَوْقِفِ الْإِمَامِ أَوْ مُنْخَفِضًا عَنْهُ ، وَهَذَا بِظَاهِرِهِ يَشْمَلُ مَا لَوْ ارْتَفَعَ الْإِمَامُ وَحْدَهُ أَوْ انْخَفَضَ وَحْدَهُ ، وَنِسْبَةُ الْكَرَاهَةِ لِلْمَأْمُومِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ .وَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ نِسْبَةُ الْكَرَاهَةِ لِلْإِمَامِ حَيْثُ لَا عُذْرَ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْعَكْسَ رَاجِعٌ لِارْتِفَاعِ الْإِمَامِ فَنَسَبَ الْكَرَاهَةَ إلَيْهِ بِدَلِيلِ الِاسْتِثْنَاءِ بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ كَتَعْلِيمٍ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ الْمَفْهُومُ مِنْ انْخِفَاضِ الْمَأْمُومِ ، وَمَا بَعْدَهُ مُسْتَثْنًى مِنْ ارْتِفَاعِ الْمَأْمُومِ فَتَأَمَّلْ ، وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ ، وَبَقِيَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ مَكْرُوهَانِ كَالصَّلَاةِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعَ الِارْتِفَاعِ وَالصَّلَاةِ فِي غَيْرِهِ مَعَ تَقَطُّعِ الصُّفُوفِ فَهَلْ يُرَاعَى الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ فِي الِارْتِفَاعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَا هُوَ عَلَى صُورَةِ التَّفَاخُرِ وَالتَّعَاظُمِ بِخِلَافِ عَدَمِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ لَا غَيْرُ ا هـ .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 6 / ص 445)
( وَيُسَنُّ لِلْمُصَلِّي ) أَنْ يَتَوَجَّهَ ( إلَى جِدَارٍ أَوْ سَارِيَةٍ ) أَيْ عَمُودٍ ( أَوْ عَصًا مَغْرُوزَةٍ ) أَوْ هُنَا وَفِيمَا بَعْدُ لِلتَّرْتِيبِ وَفِيمَا قَبْلُ لِلتَّخْيِيرِ لِاسْتِوَاءِ الْأَوَّلَيْنِ وَتَرَاخِي الثَّالِثِ عَنْهُمَا فَلَمْ يَسُغْ الْعُدُولُ إلَيْهِ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُمَا ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُصَلِّي مَعَ الْعَصَا وَفِي الْخَطِّ مَعَ الْمُصَلِّي ( أَوْ بَسَطَ مُصَلًّى ) بَعْدَ عَجْزِهِ عَمَّا ذَكَرَ ( أَوْ خَطَّ ) خَطًّا ( قُبَالَتَهُ ) عَرْضًا أَوْ طُولًا ، وَهُوَ الْأَوْلَى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ بِحَيْثُ يُسَامِتُ بَعْضَ بَدَنِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْمُصَلَّى فَمَتَى عَدَلَ عَنْ مُقَدَّمٍ لِمُؤَخَّرٍ مَعَ سُهُولَتِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعَذُّرُهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَانَتْ سُتْرَتُهُ كَالْعَدَمِ وَإِذَا اسْتَتَرَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ أَزَالَتْ بِنَحْوِ رِيحٍ أَوْ مُتَعَدٍّ أَثْنَاءَ صَلَاتِهِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ عَلِمَ بِهَا وَقَرُبَ مِنْ سُتْرَتِهِ وَلَوْ مُصَلًّى وَخَطًّا لَكِنَّ الْعِبْرَةَ بِأَعْلَاهُمَا بِأَنْ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قَدَمَيْهِ أَيْ عَقِبِهِمَا أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِمَّا يَأْتِي فِي فَصْلِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى إمَامِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ فَأَقَلَّ بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ الْمُعْتَدِلِ وَكَانَ ارْتِفَاعُ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ بِذَلِكَ فَأَكْثَرَ وَلَمْ يُقَصِّرْ بِوُقُوفِهِ فِي نَحْوِ مَغْصُوبٍ أَوْ إلَيْهِ أَوْ فِي طَرِيقٍ وَأَلْحَقَ بِهَا ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَهُوَ مَعْدُودٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَتَبِعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ الصَّلَاةَ فِي الْمَطَافِ وَقْتَ مُرُورِ النَّاسِ بِهِ أَوْ بِوُقُوفِهِ فِي صَفٍّ مَعَ فُرْجَةٍ فِي صَفٍّ آخَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِتَقْصِيرِ كُلِّ مَنْ وَرَاءَ تِلْكَ الْفُرْجَةِ بِعَدَمِ سَدِّهَا الْمُفَوِّتِ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ فَلِلدَّاخِلِ خَرْقُ الصُّفُوفِ وَإِنْ كَثُرَتْ حَتَّى يَسُدَّهَا فَإِنْ لَمْ يُقَصِّرُوا لِنَحْوِ جَذْبِ مُنْفَرِدٍ لِمَنْ بِهَا لِيَصُفَّ مَعَهُ لَمْ يَتَخَطَّ لَهَا (أو في طريق) أي أو شارع أو درب ضيق أو نحو باب مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس به في وقت الصلاة ولو في المسجد كالمطاف شرح م ر اه سم.قال الرشيدي: قوله م ر: أو نحو باب مسجد الخ ينبغي أن يكون محله ما لم يضطر إلى الوقوف فيه بأن امتلا المسجد بالصفوف ثم رأيت الشيخ ع ش في الحاشية ذكر ذلك احتمالا ثم قال: ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلي، أما المصلي فلعدم تقصيره وأما المار فلاستحقاقه بالمرور في ذلك المكان على أنه قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر المسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر ولعل هذا أقرب انتهى.وقد يقال عليه إذا كان الصورة ما ذكر فلا بد من وقوف بعض المصلين بالباب بالضرورة فلا تقصير اه أي فالاقرب الاول
حواشي الشرواني الجزء الثاني ص 311
نعم ان كان تأخيرهم لعذر كوقت الحر بالمسجد الحرام فلاكراهة ولاتقصير كما هو ظاهر ( قوله كوقت الحر ) اي ونحو المطر ( قوله فلاكراهة ) اي فلاتفوتهم الفضيلة.اهـ
المجموع شرح المهذب – (ج 4 / ص 226)
والمراد بتسوية الصفوف اتمام الاول فالاول وسد الفرج ويحاذى القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا شئ منه على من هو بجنبه ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الاول ولا يقف في صف حتى يتم ما قبله
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 125)
(قوله: وكل هذه) أي وكل واحدة من هذه الصور، وهي الانفراد عن الصف، والشروع في صف قبل إتمام ما قبله، ووقوف الذكر الفرد عن يساره أو وراءه أو محاذيا له أو متأخرا كثيرا.(قوله: تفوت فضيلة الجماعة) أي التي هي سبع وعشرون درجة، أو خمس وعشرون.ولا تغفل عما سبق لك من أن المراد فوات ذلك الجزء الذي حصل فيه ذلك المكروه، لا في كل الصلاة.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 8 / ص 140)
وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ هُوَ مَا يَلِي الْإِمَامَ ، وَإِنْ تَخَلَّلَهُ مِنْبَرٌ أَوْ نَحْوُهُ وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَنْ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ فَمَنْ أَمَامَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ إلَى الْكَعْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ لِمَا مَرَّ دُونَ مَنْ يَلِيهِمْ وَلَا عِبْرَةَ بِتَقَدُّمِ مَنْ بِسطْحِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ بِأَرْضِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِكَرَاهَةِ الِارْتِفَاعِ حَتَّى فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يَأْتِي وَلِنُدْرَةِ ذَلِكَ فَلَمْ يَرِدْ مِنْ النُّصُوصِ.